(باب) من تصرف فيه الزكاة
  المصدق فقط) دون ما أخرجه إلى الفقير إذا أخرجه بغير إذن البائع(١).
= بحكم؛ للخلاف في كون الزكاة متعلقة بالعين أم تنتقل إلى الذمة، والله أعلم. (حاشية سحولي). وقيل: لا يحتاج إلى حكم؛ لأن إلزامه كالحكم.
(*) وحاصله: ± لا يخلو إما أن يكون المبيع الجزء المتعين أو غيره، إن كان غيره صح البيع بكل حال، وإن كان الجزء المتعين فإن كانت العين باقية أخذها المصدق ممن هي معه بائعاً أو مشترياً، وإن قد تلفت العين فله الخيار بين الرجوع على البائع أو المشتري، فإن رجع بالثمن كان إجازة للبيع، وإن رجع بالقيمة خير: فإن رجع على البائع وكان قرار الضمان عليه - وهو حيث يكون المشتري غير عالم وتلف بغير جناية ولا تفريط - لم يرجع البائع على المشتري بشيء، وإن كان قرار الضمان على المشتري فإن كان قبل قبض الثمن رجع البائع عليه بما أخذ منه المصدق، وإن كان بعد قبض الثمن: فإن كانت القيمة من جنس الثمن واستويا تساقطا، أو ترادا الزائد. وإن كانت القيمة من غير جنس الثمن ترادا. وإن رجع على المشتري: فإن كان قرار الضمان عليه لم يرجع على البائع إلا بالثمن، وإن كان قرار الضمان على البائع رجع بالثمن وبما رجع عليه المصدق. وهذا تحصيل محصول هذه المسألة. (é).
(*) وحاصل ذلك´: أنه لا يخلو: إما أن تكون عين الواجب باقية أو تالفة، إن كانت باقية أخذها المصدق بعينها، ورجع المشتري على البائع بحصتها من الثمن. وإن كانت تالفة فلا يخلو: إما أن يرجع على المشتري أو على البائع، إن رجع على البائع فظاهر، وإن رجع على المشتري فلا يخلو: إما أن يكونا عالمين أو جاهلين أو أحدهما عالم والآخر جاهل، إن كانا عالمين أو المشتري رجع بحصة ذلك من الثمن دون ما سلم إلى المصدق، وإن كانا جاهلين أو المشتري فلا يخلو: إما أن يكون تلفها بجناية أو تفريط أو لا، إن كان بجناية أو بتفريط فكذلك أيضاً، وإن كان لا بجناية ولا بتفريط رجع بالحصة كذلك - إذ البيع في قدرها باطل - ويرجع أيضاً بما سلم إلى المصدق هنا؛ لأنه غاصب وهو مغرور. (شكايذي) (é). وحاصل الحاصل: أنه يرجع بالثمن مطلقاً، وبما سلم إن كان جاهلاً وتلفت من دون جناية ولا تفريط. (é).
(١) فإن أذن له± برئا معاً، ورجع عليه. (بيان). يعني: رجع على البائع. (ê).