شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 339 - الجزء 3

  الزكاة أو الخمس منه، وإن كان تالفاً خير المصدق بين± أن يطالب البائع أو المشتري، لكن الأولى أن يطالب البائع؛ لكفاية التراجع. وهذا حيث كان المبيع جميع المال، أو بعضه وقد تعين للزكاة أو الخمس، فلو لم يتعين ذلك البعض لذلك فلا شيء´ على المشتري، خلاف أبي مضر⁣(⁣١).

  نعم، وإذا أخرج المشتري ما وجب عليه (رجع⁣(⁣٢) على البائع بما يأخذه


(*) والعبرة بمذهب´ البائع في الوجوب وعدمه، والجاهل كالمجتهد، فلو اشترى ما فيه الخمس عند المشتري ممن لا يرى وجوبه، أو من جاهل للوجوب وعدمه - صح الشراء، ولا شيء على المشتري.

(*) وأثم مع العلم ببقاء العشر والخمس في المال.

(١) وجه قول أبي مضر: أن الفقراء لهم في المال جزء مشاع؛ بدليل أنه لو تلف الذي حمل إلى الإمام لم تسقط الزكاة، بل يجب إخراج زكاة الباقي، وهذا يطرد في الثلاث المسائل.

(٢) ولا يرجع إلا حيث ثبتت الزكاة بإذن البائع، أو الحكم بالبينة أو علم الحاكم، أو التسليم بالإذن، وإلا فلا كما يأتي هناك، وهكذا هنا، إلا أن يدفع إلى الإمام أو المصدق؛ لما لهما من الولاية، ويلزم على قول أبي طالب وأبي مضر أن لا يرجع ولو سلمه إليهما أيضاً، إلا إذا سلم بالحكم. (تبصرة). لأن أبا العباس يقول: إنها تنتقل إلى الذمة. (سماع).

(*) وفي تعليق ابن أبي النجم ¹: فإن أخذ المصدق من البائع: فإن كان قرار الضمان عليه - كأن يكون المشتري جاهلاً وتلف بغير جناية - لم يرجع بشيء، وإن كان قرار الضمان على المشتري رجع عليه المشتري بالثمن، ورجع عليه البائع بالقيمة، فإن كانا مثليين تساقطا، وإن لم ترادا. وإن أخذه من المشتري: فإن كان قرار الضمان عليه - بأن يكون عالماً أو تلف بجناية - رجع بالثمن فقط، وإن كان قرار الضمان على البائع رجع بالثمن والقيمة. (é). وفي حاشية السحولي ما لفظه: وحيث يرجع المشتري على البائع يرجع بحصة ما سلم إلى المصدق حيث المسلم عين الواجب، فيرجع بحصته من الثمن، وإن ضمنه المصدق العوض رجع بالحصة من الثمن أيضاً وبما سلم للمصدق من العوض إن جهل عند الشراء بقاء الواجب في المبيع، وتلف بغير جناية منه ولا تفريط، ولا يلزم التسليم إلا =