شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية إخراج الزكاة إذا لم يكن في الزمان إمام]

صفحة 342 - الجزء 3

(فصل): [في كيفية إخراج الزكاة إذا لم يكن في الزمان إمام]

  (فإن لم يكن) في الزمان (إمام(⁣١)) أو كان موجوداً لكن رب المال⁣(⁣٢) في غير جهة ولايته⁣(⁣٣) (فرَّقها المالك المرشد(⁣٤)) في مستحقها، والمرشد هو البالغ العاقل، (و) يفرقها (ولي غيره) أي: ولي المالك غير المرشد، كالصبي والمجنون ومن في حكمهما⁣(⁣٥). فإذا أخرجها الولي أخرجها (بالنية) أي: ينوي كونها عن مال الصغير ونحوه، وإلا لم يصح⁣(⁣٦)، وضمن⁣(⁣٧).

  (ولو) صرفها ولي الصغير ونحوه (في نفسه(⁣٨)) لزمته النية أيضاً.

  و (لا) يجوز أن يخرجها (غيرهما) أي: غير المالك المرشد وولي مال الصغير ونحوه؛ لأنه لا ولاية لغيرهما⁣(⁣٩) (فيضمن) ذلك الغير⁣(⁣١٠) قدر ما أخرج،


(١) أو لا يرى وجوبها.

(٢) العبرة ببلد المال¹، خلاف ما في حاشية السحولي.

(٣) أو لم يطالب. (é).

(٤) في غير عامل ومؤلف¹ وسبيل الله تعالى. (هداية). والغير هم الخمسة¹ الأصناف: الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، والغارم، وفي الرقاب، ويترك الثلاثة؛ إذ استحقاقهم متوقف على وجود الإمام، كذا ذكره يحيى في المجموع. (هامش هداية).

(٥) ولي المسجد، وولي الوقف، والمغمى عليه، والمفقود، وبيت المال. (é).

(٦) كونها زكاة. (غيث).

(٧) ويضمن¸ الفقير هنا، ويصادق الولي بعدم النية⁣[⁣١]؛ إذ لا يعرف إلا من جهته. (عامر) (é). وقيل: لا يلزم إلا مع المصادقة إن جنى أو علم.

(٨) حيث يصح± الصرف. (حاشية سحولي) (é).

(*) ويكره. (بيان).

(٩) ومن هنا يؤخذ ¹تضعيف كلام الفقيه يحيى البحيبح المتقدم [في شرح قوله: «رجع على البائع» ... إلخ] من أن للمشتري ولاية على براءة ذمته، فيخرج العين. والمذهب خلافه.

(١٠) والقابض.


[١] حيث صادقه´ الفقير أن المال للصبي. (é).