(فصل): [فيمن يجب عليه الخمس وما يجب فيه الخمس]
  وإنما يجوز ذلك بشرطين: الأول: أن يكون ذلك الغانم له (لم يعتض منه(١)) أي: لم يأخذ بذلك المأكول عوضاً من أحد ببيع أو نحوه، بل انتفع به في الأكل، فإن أخذ عليه عوضاً وجب الخمس في ثمنه(٢). قال الفقيه يوسف: ولا ينقض البيع(٣)، ويقسم الثمن بين الغانمين.
  (و) الشرط الثاني: أن (لا) يكون ذلك المأكول شيئاً كثيراً بحيث (تعدى) قدره (كفايتهما)(٤) أي: زاد على كفاية المجاهد ودابته (أيام الحرب) فأما إذا
(١) ولو كان ذلك العوض نفقة له ولدابته وجب عليه± فيه الخمس. (نجري).
(*) ولو بمثله.
(٢) حيث أجاز الإمام؛ لئلا يناقض ما تقدم في الزكاة، في قوله: «ولا يبتع أحد» إلخ. ومثله في الشرح واللمع. (بيان من السير).
(٣) قال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ المراد به إذا أجاز الإمام بيعه، وإلا نقض بيعه ورد بعينه إلى الغنيمة. (بيان لفظاً من السير). قال الفقيه يوسف: ¹ ويكون هذا خاصاً في بيع الشيء قبل قبضه. اهـ وهذا فيه نظر. وجه النظر: أنهم قد ذكروا في البيوع أن الإمام لا يبيع إلا بعد القبض.
(*) قد تقدم أنه لا يصح البيع في قدر الخمس[١]، فينظر فيه، إلا أن يكون هذا مخصوصاً بالنص[١]، ولعله كذلك. اهـ لخبر علي # فيمن باع ما لم يخمس: (ما نراه إلا عليك). اهـ روي عن علي # أن رجلاً وجد معدناً فباعه قبل إخلاصه بمائة شاة، فأخذ منه خمس الغنم، وقال: (ما أرى الخمس إلا عليك) لأنها كانت قيمة المعدن يوم العقد. هذا لفظه في الانتصار. (شرح بحر). قلت: ولو قيل: إن ظاهر الخبر يقضي بأن العين حينئذٍ قد تعذرت بذهاب المشتري بها، فأخذ القيمة لتعذر العين - لم يبعد. (غيث من شرح قوله: «إلا لمانع»).
(٤) قال الفقيه يوسف: وليس لهم أن يتزودوا± منه إلى دار الإسلام. (بيان من السير). وما بقي على قدر كفاية المجاهد ودابته رد جميعه في جملة ¹المغنم.
[١] ويصح البيع والإجازة ولو قبل قبض الإمام، وهو يخالف ما سيأتي في البيع أن الإمام لا يبيع إلا بعد القبض، ولعله بدليل خاص. (é).