(فصل): [فيمن يجب عليه الخمس وما يجب فيه الخمس]
صفحة 415
- الجزء 3
  كان زائداً على كفايتهما مدة ملازمة القتال وجب عليه فيه الخمس(١).
  الصنف (الثالث) من الأموال التي تجب فيها الخمس هو ثلاثة أشياء، وهي: مال (الخراج، و) مال (المعاملة، و) الثالث: (ما يؤخذ من أهل الذمة) وسيأتي تفصيل هذه الثلاثة.
(١) يعني: في± الزائد. (شرح بحر). يعني: يرده± في المغنم، وليس له تخميسه، إلا أن يكون ثمة شرط من الإمام أن من غنم شيئاً فهو له. (سحولي) (é).