(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]
  تشريفاً وتبركاً، فيقسم الخمس في الخمسة الباقية. قال مولانا # الظاهر خلاف ذلك.
  (وسهم الرسول) يكون بعد الرسول (للإمام(١) إن كان) في الزمان إمام (وإلا) يكن في الزمان إمام (فمع سهم الله) أي: يصرف سهمه حيث يصرف سهم الله (و {أُولُو الْقُرْبَى}) [النساء ٨] الذين ذكرهم الله تعالى في آية الخمس هم (الهاشميون(٢)) وهم أولاد هاشم بن عبد مناف لا سواهم، لكن بني هاشم لا يستحق منهم الخمس عندنا إلا (المحقون(٣)) دون المبطلين،
(١) لقوله ÷: «إذا أطعم الله نبيه شيئاً كان ذلك لمن يقوم بعده». (غيث).
(*) ولو كان الغانم¹ ولد الإمام، أو أباً له، أو هو الغانم. اهـ لأنه أخذه² بتخصيص الشرع. (حثيث) (è). لكن سيأتي «و في غير المنفق» فينظر. اهـ لا نظر؛ إذ خصه الشرع. (é).
(*) حيث تنفذ أوامره¹ ونواهيه. (é).
(٢) ويدخل الإمام معهم. (é).
(*) لا مواليهم. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) واعلم أنه كان لعبد مناف خمسة أولاد: هاشم، ونوفل، وعبد شمس، والمطلب، وأبو عمرو، ولا يحل الخمس ولا تحرم الصدقة إلا على أولاد± هاشم، وأما المطلب الصغير فهو ولد لهاشم، وهو الذي يقال له: عبد المطلب. (شرح بحر). وأبو عمرو لا عقب له.
(*) وهم خمسة بطون: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر - وهؤلاء الثلاثة أولاد أبي طالب - وآل الحارث، وآل العباس. (شرفية). وزاد الشافعي معهم بني المطلب أخي هاشم.
(٣) قال في البحر في هذا الموضع: دون أولاد أبي لهب. قال المفتي في هذا الموضع: ينظر في ذلك، فإنه تقدم في السيرة أن من أولاد أبي لهب من أسلم وحسن إسلامه، فلا يمنعون، وإن صح منعهم فلمصلحة رآها ÷. اهـ قال في عنوان الأثر لابن سيد الناس: كان لأبي لهب ثلاثة: عتيبة، وعتبة، ومعتبة، وأختهم درة، فعتبة ومعتبة أسلما وحسن إسلامهما، وأختهما درة أسلمت، وثبتا معه ÷ يوم حنين، وأما عتيبة المصغر فهو عقير الأسد بالشام في أرض الزرقاء بدعوة النبي ÷. ويروى أن المكبر هو عقير الأسد. قال ابن سيد الناس: والصحيح هو الأول. اهـ وقرر المتوكل على الله أنه لا حظ لأولاد ³أبي لهب في الخمس مطلقاً =