(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]
  كالفاسق(١) والباغي على إمام الحق.
  قال #: أما الباغي فلا يبعد الاتفاق على منعه، وأما الفاسق المتابع للإمام(٢) فلا يبعد أن من جوز صرف الزكاة إلى الفاسق جوز صرف الخمس إليه، والله أعلم. قال: ويحتمل´ أن يمنع؛ لأن مصرف الخمس المصالح، ولا مصلحة فيه(٣).
  (و) السهم الذي يستحقه ذوو القربى (هم فيه بالسوية ذكراً وأنثى، غنياً(٤) وفقيراً) فهؤلاء فيه على سواء± لا يفضل الذكر على الأنثى، ولا الفقير على الغني عندنا.
= ولو كانوا محقين مؤمنين. اهـ والصحيح± أنهم من جملة القرابة؛ فيعطون من الخمس.
(*) لأنه ÷ لم يجعل لأبي لهب وأولاده شيئاً من الخمس حين كانوا على المنافقة [أي: المشاققة] والكفر. (أنوار اليقين).
(*) وقال أبو مضر: يجوز دفعه إلى فساقهم.
(١) نحو عقيل بن أبي طالب، فإنه كان منحرفاً عن علي # إلى معاوية، ولحق بمعاوية. ثم تاب. اهـ [وقد روي عنه الرجوع في نهج البلاغة لابن أبي الحديد].
(٢) يعني: القائل بإمامته ووجوب متابعته من دون نصرة، وسيأتي في آخر الخمس أن الفاسق إذا كان ينصر الإمام صرف فيه. ينظر. اهـ لا نظر؛ لأن الذي سيأتي هو في الخراج والمعاملة.
(٣) حيث لم يجاهد مع الإمام.
(٤) يؤخذ من هذا أنه إذا جاز صرف الخمس في الغني - جاز أن يؤخذ± النصاب من الغنيمة في دفعة أو دفعات.
(*) قلت: ويلزم في الهاشمي الغني الذي لا مصلحة فيه. (مفتي). يقال: رَحِمُهُ من الرسول ÷ مع عدم منافاته لطريقته ÷ مصلحةٌ. (من شرح الشامي ¦). وقد قال في البحر في باب المظلمة: ومن المصالح الهاشمي؛ لقربه من رسول الله ÷. فجعل الصرف في الهاشمي الغني مصلحة.