(فصل): [في الخراج والمعاملة]
  وإن شاء تركها في يد أهلها على تأدية نصيب من غلتها، من نصف أو أقل(١) أو أكثر.
  وإن شاء تركها لأهلها ومَنّ بها(٢) عليهم. فالإمام عندنا مخير في هذه الوجوه، ولا يحتاج إلى´ مراضاة المسلمين في ذلك.
  وقال الشافعي: لا يفعل الإمام فيها شيئاً إلا بطيبة من نفوس المسلمين.
  وأما ما ينقل قال #: ´ فالأقرب وجوب قسمته بين الغانمين(٣).
(١) ولا خمس±. (é).
(٢) كما فعل الرسول ÷ في أرض مكة فإنه منّ بها عليهم. (شفاء معنى).
(*) ولا خمس± في هذه الثلاثة. يعني: في أعيانها، لا في الخراج والمعاملة فهو واجب كما تقدم. (é).
(*) مسألة: ±وإذا استولى الإمام على بلاد الخراج لم يزد على ما قد كان وضع عليها، إلا ما استفتح منها بعد عودها كفرية فقد بطل حكم الخراج الأول، فلو صارت إلى مسلم[١] لم يلزمه فيها خراج. ويجوز النقصان من الخراج الأول إذا رآه الإمام صلاحاً. (بيان).
(٣) بعد التخميس±. (é).
(*) إذ لم ينقل عنه ÷ فيه غير ذلك الذي قدمنا، ويجب التأسي به؛ لقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ}[الأعراف: ١٥٨]. (غيث). إلا السبي، فإنه مَنَّ على بنت حاتم الطائي بإطلاقها ومن معها من السبي، والقصة مشهورة. (حاشية غيث).
[١] قبل أن يوضع عليها شيء. (é).
[*] في حال كونها كفرية [٠]؛ لئلا يناقض ما تقدم. (من هامش البيان) (é).
[٠] المراد بعد بطلان حكم الخراج. (é).