شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الخراج والمعاملة]

صفحة 432 - الجزء 3

  وإن شاء تركها في يد أهلها على تأدية نصيب من غلتها، من نصف أو أقل⁣(⁣١) أو أكثر.

  وإن شاء تركها لأهلها ومَنّ بها⁣(⁣٢) عليهم. فالإمام عندنا مخير في هذه الوجوه، ولا يحتاج إلى´ مراضاة المسلمين في ذلك.

  وقال الشافعي: لا يفعل الإمام فيها شيئاً إلا بطيبة من نفوس المسلمين.

  وأما ما ينقل قال #: ´ فالأقرب وجوب قسمته بين الغانمين⁣(⁣٣).


(١) ولا خمس±. (é).

(٢) كما فعل الرسول ÷ في أرض مكة فإنه منّ بها عليهم. (شفاء معنى).

(*) ولا خمس± في هذه الثلاثة. يعني: في أعيانها، لا في الخراج والمعاملة فهو واجب كما تقدم. (é).

(*) مسألة: ±وإذا استولى الإمام على بلاد الخراج لم يزد على ما قد كان وضع عليها، إلا ما استفتح منها بعد عودها كفرية فقد بطل حكم الخراج الأول، فلو صارت إلى مسلم⁣[⁣١] لم يلزمه فيها خراج. ويجوز النقصان من الخراج الأول إذا رآه الإمام صلاحاً. (بيان).

(٣) بعد التخميس±. (é).

(*) إذ لم ينقل عنه ÷ فيه غير ذلك الذي قدمنا، ويجب التأسي به؛ لقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ}⁣[الأعراف: ١٥٨]. (غيث). إلا السبي، فإنه مَنَّ على بنت حاتم الطائي بإطلاقها ومن معها من السبي، والقصة مشهورة. (حاشية غيث).


[١] قبل أن يوضع عليها شيء. (é).

[*] في حال كونها كفرية [٠]؛ لئلا يناقض ما تقدم. (من هامش البيان) (é).

[٠] المراد بعد بطلان حكم الخراج. (é).