(فصل): [في الخراج والمعاملة]
  والأراضي ونحوها(١)، فيخير فيها (بين الوجوه الأربعة(٢)) وهي: إن شاء قسمها(٣) بين المجاهدين فيملكونها، ويتوارثونها، ويجب عليهم في غلتها العشر.
  وإن شاء تركها في يد أهلها على خراج(٤) يؤدونه.
(١) الأنهار والأشجار.
(٢) فإن مات الإمام قبل أن يختار أحد هذه الأربعة فالخيار إلى± المسلمين من أهل الحل والعقد. فإن اختلفوا؟ قلت: العبرة بالأول. (مفتي) (é).
(*) وخيار خامس: وهو إن شاء أخربها[١] وأحرق أشجارها. وسادس: وهو إن شاء وقفها[٢] على المسلمين. (كواكب، وبيان، وتقرير).
(*) لقوله تعالى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}[الأنفال ١]، فجعل الله أمر الأنفال إلى الرسول ÷ والإمام قائم مقامه، إما القسمة فكما فعله ÷ في بعض أراضي خيبر، قسمها بين المهاجرين والأنصار على ثمانية عشر سهماً، وجعلها ملكاً لهم، فلذا أن عمر وقف نصيبه وأصحابه منها حسب ما هو مذكور في موضعه. وإما أنه يتركها في أيديهم على خراج، كما فعل ÷ في بعض أراضي خيبر، فإنه تركها في أيديهم معاملة على نصيب من غلتها، وفعل أمير المؤمنين # في الرساتيق وغيرها، وفعل الصحابة في أرض سواد الكوفة وغيرها من ضرب الخراج عليها. وإما المن بها عليهم كما فعل رسول ÷ بأهل مكة، فإنه لما قهرهم وملك أرضهم قال: «إذهبوا فأنتم الطلقاء» فأعتقهم، ومنَّ بأنفسهم وجميع دورهم وأراضيهم عليهم. (من ضياء ذوي الأبصار).
(٣) بعد التخميس±. (é)
(٤) كما فعل الرسول ÷ في بعض أراضي خيبر.
[١] كما فعل علي # في بني النضير.
[*] وبعد أن أخربها وأحرقها تكون فيئاً لمن سبق إليها. (سعيد الهبل) (é).
[٢] على القول الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في الوقف، في قوله: «كالإمام يقف ويبرئ من بيت المال ..» إلخ، والمذهب خلافه. (é).
(*) ولا خمس ´. (ê).