(فصل): [في ذكر أحكام تختص الخراج]
  سقط الخراج.
  قال #: ± فإن اصطلم(١) بعض الزرع سقط بحصته من الخراج(٢).
  قال: ولم أقف فيه على نص إلا أن القياس(٣) ذلك.
  (و) الخراج(٤) (لا يسقطه الموت(٥) والفوت) أي: إذا مات من عليه الخراج قبل تأديته أخذ من تركته كالزكاة، وهكذا إذا لم يؤخذ منه خراج سنة حتى دخلت الثانية فإنه لا يسقط خراج الأولى، هكذا ذكر± القاضي زيد للمذهب أن الخراج لا يسقط بالموت والفوت، وحكاه في شرح أبي مضر عن الشافعي.
  وحكى في شرح أبي مضر عن المؤيد بالله وأبي العباس وأبي حنيفة: أنه يسقط بالموت والفوت.
(١) كل آفة لا يمكن دفعها. (غيث).
(*) ووجه سقوط الخراج أن الأرض بحصول آفة تصير في حكم ما لا يمكن الانتفاع به، فلا يلزم فيها الخراج، بخلاف المؤجرة إذا اصطلم زرعها فلا تسقط الأجرة، وهذا وجه من وجوه المخالفة بين الخراج والأجرة. (غيث).
(٢) ويعفى عن اليسير، وهو نصف العشر لزوماً وسقوطاً. (حاشية سحولي معنى) (é).
(٣) على الزكاة. وقيل: على الإجارة.
(٤) وكذا المعاملة±.
(٥) فإن مات من عليه الخراج والمعاملة هل يقدمان على كفنه ودينه؟ الجواب: أن الخراج£ كالدين فيقدم عليه الكفن، والمعاملة كالزكاة فتقدم على الكفن. وقواه المتوكل على الله #.اهـ وقيل: لا فرق في أنهما كالزكاة. (حاشية سحولي).
(*) فائدة: لو ساق ماء الأرض الخراجية إلى أرض عشرية ففي الانتصار عن أبي العباس أنه يجب الخراج. وفي شرح الإبانة وحكاه عن الشافعي: أنه يجب± العشر. فالأول اعتبر بالماء، والثاني اعتبر بالأرض. (نجري).
(*) وكذا المعاملة±. (é). لأنه حق متعلق بالعين.