(فصل): [في ذكر أحكام تختص الخراج]
  (وبيعها(١) إلى مسلم، وإسلام من هي في يده(٢)) أي: أن الأرض الخراجية إذا باعها من هي في يده إلى مسلم أو أسلم من هي في يده لم يسقط الخراج(٣) بذلك (وإن عشر) أي: ولو وجب مع الخراج العشر في الأرضين جميعاً - أعني: التي اشتراها مسلم، والتي أسلم من هي في يده - فإنه يجب فيهما الخراج والعشر جميعاً(٤).
  وقال الناصر: إذا انتقلت الأرض الخراجية إلى مسلم وجب فيها العشر فقط(٥).
(١) صوابه: وملك± مسلم لها؛ ليشمل الإرث وغيره. (وابل).
(٢) لقول علي # لرجل أَسْلَمَ: (إن اخترت المقام على أرضك فأد الخراج) فدل على وجوبه. (بستان).
(٣) والمعاملة´. (ê).
(٤) ويكون إخراج± العشر قبل إخراج الخراج؛ لأنه مثل إخراج المؤن. اهـ وكذا المعاملة. (é).
(*) لأن الخراج الموضوع على الأرض يجري مجرى الكراء، والكراء لا يمنع من وجوب العشر، فوجب أن يجتمعا؛ لأن العشر واجب مما أخرجت الأرض، والخراج موضوع على الأرض.
(٥) حجتهم: ما روي عنه ÷ أنه قال: «لا يجتمع الخراج والعشر على مسلم في أرضه». قلنا[١]: لم يجب الخراج كما زعمتم لأجل الغلة، بل لأجل الاستيلاء على منافع الأرض، فهو بمنزلة الكراء، فلا تضاد. (بستان). [الأولى في الجواب: أنه لم يشترها المسلم إلا وقد صارت حقاً ثابتاً في الأرض، ولأنه لم يثبت له الحق إلا فيما عدا قسط الخراج والمعاملة، وإنما إليه ولاية في إخراجه].
[١] لفظ البستان: قلنا: أراد فيما أحيا أو في أرض لا منفعة فيها؛ إذ الخراج في مقابلة المنفعة، أو أراد إذا اصطلمت زراعتها قبل الحصاد. قالوا: الخراج لأجل الكفر، والعشر لأجل الإسلام، فلا يجتمعان لتضاد موجبهما. قلنا: لم يجب الخراج لأجل الكفر، بل لأجل استهلاك منافع الأرض، فهو بمنزلة الكراء، فلا تضاد في ذلك.