شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الصيام)

صفحة 453 - الجزء 3

(كتاب الصيام)⁣(⁣١)


(١) وعليه قول الشاعر:

خيل صيام⁣[⁣١] وخيل غير صائمة⁣[⁣٢] ... تحت العجاج وخيل تعلك اللجما⁣[⁣٣]

(*) وأول ما فرض صوم عاشوراء، وقيل: كان تطوعاً، وقيل: كان ثلاثةأيام من كل شهر، ثم نسخ برمضان، وكانت المفطرات تحرم من بعد صلاة العشاء أو النوم بعد الغروب، ثم نسخ بقوله تعالى. {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}⁣[البقرة ١٨٧] وكانوا مخيرين بين الصوم والفدية، فنسخ بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}⁣[البقرة ١٨٥]. (بحر).

(*) مسألة: والمناسبة المعقولة من شرعية الصوم هو امتحان النفوس بمنعها من مشتهياتها، وحبسها عن منفوراتها؛ كسراً لهيجانها، وحطاً لها عن عتوها وطغيانها؛ فتكون بذلك أقرب إلى الذلة والخضوع، والاستكانة لربها والخشوع؛ ولئلا تسترسل في تناول شهواتها، وتتهور في طلب مستلذاتها، فتعظم بذلك غفلتها عن آخرتها وما خلقت له من أمر معادها، كما نبه عليه الشارع.

فرع: فيؤخذ من ذلك أن الزهد في الطيبات أكلاً ولباساً وغيرهما مشروع حيث يقصد به ذلك، لا كما قال بعض علماء الشافعية: إنه غير مشروع أصلاً. ولا كما قال بعضهم: إنه شرع لقصور العبد عن الشكر.

فرع: فأما النكاح فالزهد فيه غير مشروع إجماعاً؛ لأنه شرع للتحصين عن المعاصي، وكلما قوي المحصن بَعُدَ العصيان، بخلاف الأكل والشرب ونحوهما فإن فضلاتها تجر إلى فضلات الأفعال. (معيار بلفظه).

=


[١] أي: لم تهيأ للركوب.

[٢] هي المستعملة في حال القتال.

[٣] وهي المهيأة للاستعمال ليركب عليها مما يحتاج إليه في استعمالها من سرج ولجام ونحو ذلك. (حاشية على الغيث).