شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه

صفحة 485 - الجزء 3

  الثاني قوله: (والإمناء(⁣١)) وهو إنزال المني (لشهوة) ولو لم يكن بجماع⁣(⁣٢)، إذا وقع ذلك (في يقظه(⁣٣)) لا لو أمنى من غير شهوة، أو لأجل احتلام، أو جومعت وهي نائمة⁣(⁣٤).

  ولا خلاف في أن الإمناء مفسد إذا كان بسبب مباشرة أو مماسة، كتقبيل ولمس، وأما إذا وقع لأجل النظر لشهوة أو لأجل فكر فاختلف فيه، أما النظر فالمذهب وهو قول مالك: أنه يفسد´ أيضاً. وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه لا يفسد. وأما الأفكار فقال القاضي جعفر، وأحد احتمالي السيدين، وحكاه أبو جعفر عن´ الهادي والقاسم والناصر: إنه يفسد أيضاً. وأحد احتمالي السيدين أنه


(١) مسألة: ± ولو رأى الخنثى دماً من آلة النساء، واستمر أقل مدة الحيض، وأمنى من آلة الرجل عن مباشرة - حكم بإفطاره، وذلك ظاهر⁣[⁣١]. قلت: ولا كفارة عليه؛ للاحتمال⁣[⁣٢]. (بحر). (é).

(*) لا المذي فلا يفسد.

(٢) قال في الانتصار: ¹ ولو أمنى لحك ذكره فسد صومه؛ لأن ذلك عن مباشرة. (زهور، وبستان). وعن الشامي: لا يفسد.

(٣) بثلاث فتحات. (ديوان أدب).

(٤) هذا ليس عدم الإفساد لكونها نائمة، بل لأنها لم يبق لها فيه فعل، وإلا لزم أن النائم لو وطئ لم يفسد صومه، وليس كذلك، بل يفسد±[⁣٣] صومه كما لو أكل وهو نائم. (حاشية سحولي) (é).


[١] قيل: حيث كان في يوم واحد، لا في يومين. اهـ إن قيل: هو إما ذكر أو أنثى، فقد فسد أحد اليومين، إما الذي حاضت فيه، وإما الذي أمنت فيه قطعاً، فيجب عليها قضاء يوم فتأمل. وهذه تشبه مسالة الطائر. (شامي) (é).

[٢] أي: لاحتمال أنه أنثى والدم حيض فلا كفارة لأجل ذلك الوطء. (شرح بحر).

[٣] ما لم تستدخل ذكره وهو نائم، ولا فعل له - فلا يفسد صومه. (é).