شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه

صفحة 486 - الجزء 3

  لا يفسد⁣(⁣١).

  قوله: (غالباً) احتراز ممن جومعت مكرهة من دون أن يكون منها تمكين ولا استطاعة⁣(⁣٢) للمدافعة⁣(⁣٣)، وممن جومعت وهي مجنونة⁣(⁣٤) جنوناً عارضاً⁣(⁣٥) ولم يكن منها فعل¹ - فإنه لا يفسد صومهما.

  (و) الثالث مما يفسد الصوم: هو (ما وصل⁣(⁣٦) الجوف(⁣٧)) سواء كان مما يؤكل أم لا، كالحصاة والدرهم ونحوهما⁣(⁣٨).

  وإنما يفسد الصوم بشروط: الأول: أن يكون (مما يمكن) الصائم (الاحتراز منه) فإن كان مما يتعذر الاحتراز منه كالدخان لم يفسد⁣(⁣٩)، وهكذا الغبار إذا كان


(١) فلو حك ذكره حتى أمنى لم يفسد.

(٢) غالباً تحتاج إلى غالباً، احتراز ممن دخلت قاصدة للوطء، ثم أكرهت على وجه لم يبق لها فعل ولا تمكين - فإنه يفسد± صومها؛ لأن السبب كالفعل. (غيث).

(٣) ولا سبب. (é).

(٤) أو سكرى. (é).

(٥) طارئ، وهو ما أتى± بعد النية. (كواكب، وإيضاح). أو قبل النية وأفاقت قبل الغروب ونوت، فلا يفسد صومها. (é).

(٦) لقوله ÷: «الفطر مما دخل الجوف». حكاه في الانتصار. (ضياء ذوي الأبصار).

(٧) وهو المعدة±. (فتح، وأثمار).

(*) وإن ابتلع طرف خيط وبقي طرفه خارجاً أفسد الصوم±، خلاف أبي حنيفة، ولا تجزئه± الصلاة وهو كذلك؛ لنجاسة⁣[⁣١] داخل الخيط. (بيان).

(*) من ثغرة النحر إلى المثانة هنا. وفي تعليق التذكرة±: مستقر طعامه وشرابه. (ê).

(٨) خلاف أبي طلحة والحسن بن صالح.

(٩) ولو كثر. (بيان) (é). وفي البحر: وحمل على اليسير.


[١] لعله إذا بلغ الخيط المعدة. (مفتي) (é).