(فصل): [فيمن يلزمه قضاء الصوم وكيفية القضاء]
  القضاء إلى آخر أيام إمكانه قبل حول رمضان(١)، وهذا قد وقع منه تأخيره على هذا الوجه، ولا تأثير لعدم حول رمضان؛ لأنه لو بقي لزمته قطعاً.
  قال الفقيه يوسف: ¹ ولعل هذه الفدية كفدية دماء الحج، لأنها جبر للعبادة، فيأتي فيها الخلاف هل تكون من رأس± المال أم من الثلث(٢).
(١) قلت: فيلزم على هذا أنه لو مات بعد يوم أو يومين من شعبان أن تجب الفدية بقدر ما مضى. اهـ قال #: ويلزم على كلام الفقيه محمد بن يحيى لو مات قبل آخر يوم من رمضان أن لا تلزمه الفدية؛ لأنه لم يحل عليه رمضان، وإنما حال بعضه، وحول بعضه ليس بحول لكله، [والفقيه محمد بن يحيى يلتزمه]. نعم، وعلى القول بوجوبها يلزم هذا أن يوصي بفدية وكفارة، فيخرج عن كل يوم نصف صاع كفارة للصوم، ونصف صاع آخر فدية للتأخير، ذكره في الغيث.
(٢) بل من رأس± المال. (شرح فتح) (è). وإن لم يوص. (é).