شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يلزمه قضاء الصوم وكيفية القضاء]

صفحة 512 - الجزء 3

  تكرر لكل عام.

  (فإن) كان عليه شيء من رمضان ولم يقضه في شوال وما بعده من الشهور المستقبلة حتى (مات) في (آخر) شهر (شعبان⁣(⁣١) فمحتمل(⁣٢)) أي: يحتمل أن تلزمه الفدية، أي: فدية حول الحول؛ لأنه في حكم من قد حال عليه رمضان؛ لأنه لو عاش حال عليه؛ لتعذر القضاء في رمضان، ويحتمل أن´ لا فدية عليه؛ لأنه لم يحل عليه رمضان. قال الفقيه محمد بن يحيى: والأولى أن لا فدية عليه⁣(⁣٣).

  قال مولانا #: والأظهر عندي لزومها⁣(⁣٤)؛ لأن العلة في وجوبها تأخير


(١) يعني: قبل طلوع فجر رمضان. (حاشية سحولي). وقيل: قبل غروب± شمس آخر يوم من شعبان، وهو ظاهر الأزهار. (è).

(*) فإن تقارن الموت وغروب الشمس فالأصل براءة الذمة، فلا يجب شيء. (é).

(٢) وإنما تلزم فدية كل يوم بطلوع فجره، فلو مات في نصف رمضان لزمه كفارة حول النصف فقط. (حاشية سحولي). وظاهر الخبر⁣[⁣١] خلافه. والمختار: ± أنها تلزمه جميع الفدية بإدراكه أول الشهر، يعني: شهر رمضان. (سماع شامي).

(*) بفتح الميم الثانية، وضم الأولى. أي: ذلك موضع احتمال للزوم الفدية وعدمها.

(٣) وقواه في البحر؛ لأن حول رمضان سبب، ولا وجوب قبل الأسباب.

(٤) وقد رجح في البحر عدم لزومها، قال فيه: والأقرب أنها لا تجب الفدية؛ إذ يحتمل، والأصل براءة الذمة. اهـ ولأن الحول سبب، ولا خطاب قبل حصول السبب. (سماع مفتي، وسحولي).

(*) واختاره الإمام شرف الدين.


[١] وهو قوله ÷: «فمن لم يقض حتى دخل شهر رمضان الثاني فإنه يقضي ما فاته، ويطعم عن كل يوم مسكيناً».