شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يجب على من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره]

صفحة 515 - الجزء 3

  زوالها إلى الموت، وهكذا من كان به علة ضعف بها عن الصوم، وهي لا يرجى زوالها حتى الموت، فإن هذا يسقط عنه الصوم، ويجب عليه (أن يكفر بنصف صاع(⁣١)) من أي قوت كان (عن كل يوم) هذا تخريج± أبي العباس وأبي طالب ليحيى #(⁣٢). وقال الشافعي ومالك: مُدّ. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: نصف صاع من بر أو صاع من غيره.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: وقال المنصور بالله: مد⁣(⁣٣) من البر، ونصف صاع من سائر الحبوب.

  قال مولانا #: ولعل هذا الخلاف في كفارة صوم اليوم وصلاة اليوم⁣(⁣٤).


(١) أو يطعم مسكيناً؛ إذ هي ككفارة يمين. (تعليق). مع التمليك. (é).

(*) والفرق بين الصلاة والصوم عند أهل المذهب في لزوم الكفارة في الصوم دون الصلاة - أن الصوم ينتقل إلى المال في الحياة عند العجز، وهو أن يفدي للعجز، ولم يوجد أن الصلاة تنتقل إلى المال، بل تسقط عند العذر، وخصه الخبر أيضاً في سؤال المرأة. (غيث). وهو قوله ÷: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»، وروي عنه ÷ أنه قال لامرأة سألته عن أم لها ماتت وعليها صوم فقال ÷: «أرأيت لو كان عليها دين ...» الخبر. ولأنه عبادة ينتقل فرضه إلى المال عند الهرم فصح قضاؤه بعد الموت كالحج. (صعيتري). وقيل: الخبر: «من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه عن كل يوم نصف صاع». (غيث).

(*) ولو من أجناس¹، وتجزئ القيمة، ويصح أن تصرف في شخص واحد. (حاشية سحولي لفظا) (é).

(*) ويكون تمليكاً´ كما مر، ولا يجزئ الإطعام¹ إباحة كفدية الحج. (غيث) (é).

(٢) خرّج له من كفارة الظهار؛ لأن الهادي # ذكر في الأحكام أن كفارة الظهار نصف صاع. (كواكب). يعني: عن كل يوم.

(٣) ربع صاع.

(٤) عند من يوجبها، وهو زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو يوسف ومحمد، في صلاة اليوم =