شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يجب على من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره]

صفحة 516 - الجزء 3

  (ولا يجزئ التعجيل(⁣١)) أي: لا يصح أن يخرج الكفارة عن كل يوم قبل± إفطاره⁣(⁣٢)، وإنما يخرجها بعد أن قد أفطر⁣(⁣٣).

  (و) إذا مرض من عليه صوم ولما يقضه، أو كفارة صوم ولما يخرجها فإنه


= والليلة⁣[⁣١] نصف صاع⁣[⁣٢] كصوم اليوم. وقد ذكر في شرح الإبانة عن جعفر الصادق والإمامية أنه يصح أن يصلي الإنسان عن غيره [بعد الموت]. (زهور).

(*) والليلة. (زهور).

(١) في الصورة± الأولى، ولا يتأتى التعجيل في حق الذي أيس عن قضاء ما أفطره⁣[⁣٣]. (é).

(*) ولعل فدية حول رمضان كذلك. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) أي: قبل أن يتناول شيئاً من الطعام، وإلا فهو مفطر من الأصل، أو خروج اليوم بغير نية (è).

(*) وكذا في الحول لا يخرجها إلا بعد فجر كل يوم، وهذا على قول الإمام #، وأما على قول الفقيه محمد بن يحيى فلا بد من حول رمضان جميعه؛ لأنه السبب في وجوبها، ولا يصح التعجيل قبل حصول الأسباب. اهـ وعلى المختار قد± لزمته بدخول رمضان.

(*) لأن الإفطار سبب للكفارة، والعذر شرط. اهـ والتعجيل لا يصح قبل حصول الأسباب.

(*) في شرح الأثمار: عن غده، وأما التعجيل عن يومه فيصح ولو قبل أن يفطر. ومعناه في التكميل.

(٣) وحاصل الكلام في ذلك أنه إما أن يكفر عن يومه أو عن أمسه أو عن غده، إن كفر عن يومه بعد الفطر أو عن أمسه أجزأ، وإن كفر عن غده أو عن يومه قبل إفطاره أو نحو ذلك لم يجزئه. (غيث معنى) (é).


[١] يعني: خمسة فروض، ولو فرضاً واحداً من خمسة أيام عندهم، لا دون ذلك، إذا أوصى بها، ولا يجزئ فيما دون الخمس.

[٢] إذا أوصى بها، وإلا فالواجب فيها القضاء فقط إذا أمكن. (معيار).

[٣] لفظ مجموع العنسي: وهذا بناء على أن العذر عن الأداء، وأما عن القضاء فقد لزمت ووجد سببها وهو الفطر، فيجزئ إخراجها دفعة واحدة.