شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يجب على من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره]

صفحة 518 - الجزء 3

  أن يستأجر⁣(⁣١) من يصوم عنه، فيعمل بذلك⁣(⁣٢) لا بمذهب الوصي إذا كان مذهبه أن التصويم لا يصح؛ لأنه لا حكم±(⁣٣) لمذهب الوصي مع تعيين الموصي.

  قال مولانا #: وكلام الفقيهين موافق للقياس⁣(⁣٤) إلا أنه قد ذكر في البيان⁣(⁣٥) أنه إذا قال: «صوموا عني» فعند أبي طالب يكفر عنه، وعند المؤيد بالله: يصام£ عنه، فجعل أبو طالب قول الميت: «عليّ صوم» و «صوّموا عني» و «كفروا عني» سواء


= يقول بالتصويم. وإن صوم عنه ثلاثين رجلاً⁣[⁣١] فاحتمالان: يجزئ°[⁣٢]، واختاره⁣[⁣٣] في شرح الحفيظ للفقيه حسن، قال: ولا مانع منه. ولا يجزئ، وهو الأقرب.

(١) ويكون الأجير± عدلاً. (é).

(٢) وسواء كان´ يعرف هذه الألفاظ أم لا. (ê).

(٣) وهو أنه لا حكم لمذهب الوصي مع التعيين.

(٤) على الزكاة ونحوها.

(٥) بيان معوضة.


[١] يصومون يوماً¹ واحداً جاز، فيحقق صحة ذلك. وأما من أوصى بأن يستأجر عنه بحجج متعددة فلعله يصح أن يستأجر عنه جماعة في سنة واحدة، فإذا صح هذا قيل: ما الفرق بينه وبين الصيام [٠]؟ (حاشية سحولي لفظا). ولفظ البيان: مسألة: من نذر بيومين في يوم واحد لزمه يوم± فقط، بخلاف الحجتين أو أكثر في عام واحد فتلزمه الكل؛ لأنه يمكنه فعل الكل، لكن الشرع منع، فيحج في ±كل عام حجة، فلو مات ثم حجج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالأقرب± صحته. (بيان لفظاً). وكذلك الصوم. (é).

[٠] قال في هامش حاشية السحولي: بينهما فرق، وهو أن الفريضة في الحج واحدة، بخلاف الصوم فكل يوم فريضة مستقلة؛ فلا يصح أن يؤدي ثلاثين فريضة تؤدى في ثلاثين يوماً في يوم واحد، والله أعلم. (نظرية). ولها شواهد كثيرة. (شامي).

[٢] وعن السيد أحمد الشامي: إن قيل: إن النائب فرع عن المناب عنه، فكما لا يصح من الأصل لا يصح من الفرع فينظر. وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وما ليس للأصل توليه بنفسه» إلا ما استثناه في غالباً.

[٣] وقد اختاره± الفقيه يوسف؛ لأن تعدد الأشخاص كتعدد الأيام. (دواري). (é).