شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يجب على من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره]

صفحة 517 - الجزء 3

  (يجب) عليه (الإيصاء⁣(⁣١) بها) أي: بالكفارة. وعند الناصر والشافعي: أنه من عجز عن القضاء والأداء لم يجب عليه الإيصاء بالكفارة. واختاره في الانتصار، وحكاه عن أئمة العترة⁣(⁣٢) (ويحمل عليه⁣(⁣٣) «عليّ صوم»(⁣٤)) أي: إذا قال الموصي: «عليّ صوم»، أو «خلصوني من صوم»، حمل هذا القول على الإيصاء بإخراج كفارة الصوم عنه، ولا يحمل على أنه أوصى أن يستأجر من يصوم عنه.

  قال الفقيهان± يحيى البحيبح ومحمد بن يحيى: (لا) إذا قال: (صَوِّمُوا⁣(⁣٥) عني(⁣٦)) فإنه قد عين


(١) وإن لم يوص وجب على الورثة إخراجها؛ لأنها من رأس المال، يعني: حيث أفطر لعذر± مأيوس. (é).

(٢) وفي الزوائد أيضاً أن من عجز عن الصوم لزمه الإيصاء بالكفارة، قال السيد يحيى بن الحسين: وهو ظاهر قول أصحابنا. (زهور).

(*) وبنى عليه في البحر.

(٣) أي: على الإيصاء بالكفارة.

(٤) فإذا قال ذلك حمل على يوم واحد، وأما لو قال: «عليّ صيامات» حمل على ثلاث¹. وعند المؤيد بالله على يومين. وإذا قال: «صيامان» فيومان. (é).

(٥) فإن مات المكلف مثلاً وعليه صيام شهر رمضان وأوصى بالتصويم عنه، فهل يجزئ أن يصوم عنه ثلاثون رجلاً في يوم واحد أم لا؟ قال الحسن البصري: يجزئ±، وأفتى به حي أحمد بن محمد بن عثمان، واختاره في شرح الحفيظ للفقيه حسن، قال: ولا مانع من ذلك، ومثله في الديباج. وقيل: لا يجزئ. (من حاشية من الزهور). وصرح به الإمام عز الدين؛ لأن الصوم لم يكن إلا في يوم واحد.

(٦) هذا إذا صدر ممن له مذهب معين وإلا فلا حكم له، ذكر معناه في الغيث، ولعله يرجع إلى مذهب وصيه حيث له وصي، وإلا فالإمام والحاكم ونحوهما. اهـ والصحيح± أنه إن عرف له قصد عمل به، وإلا عمل بمقتضى اللفظ، كما ذكره في الكتاب. (é).

(*) فلو أوصى بأن يصوم عنه شهر رمضان فصوّم عنه واحداً ثلاثين يوماً أجزأ على كلام من =