باب [شروط النذر بالصوم]
  قد وجب في رمضان، فيلزمه أن يصوم يوماً بعد رمضان عن هذا النذر(١). وهكذا لو قدم يوم الخميس.
  (و) الشرط الثاني: أن (لا) يعلق النذر بما هو واجب (الإفطار) نحو: أن تنذر المرأة بصيام أيام حيضها(٢) أو نفاسها، فإن هذا النذر لا ينعقد(٣). وكذا لو نذر الناذر بصيام الليل لم ينعقد(٤). (إلا) أن يكون ذلك الوقت الذي يجب إفطاره هو (العيدين و) أيام (التشريق) فإن النذر بصيامها ينعقد(٥) (فيصوم) أياماً
(١) ينظر لو نذرت بأيام الحيض وأرادت غيرها قدرها هل يحتمل؟ ظاهر الأزهار أنه لا± ينعقد[١]؛ أخذاً من مفهوم قوله: «واجب الصوم إلا أن يريد غير ما وجب فيه» فمفهومه: لا واجب الإفطار، وفيه تأمل. (تهامي). وعن عيسى ذعفان: أنه مثل الصوم إلا أن تريد غير ما وجب فيه.
(٢) وأما أيام عادتها فيصح؛ لجو´از تغيرها، وإلا صامت غيرها قدرها. (زهور).
(٣) وعليها كفارة± يمين؛ لأنه محظور. (ê).
(٤) وكذا لو نذر بصيام أمس، أو يوم قد أكل فيه؛ لأن النذر غير ممكن شرعاً[٢] وعقلاً، وتلزمه الكفارة±؛ لأنه غير مقدور. قال # في الغيث: لكن يستحب أن يصوم اليوم الذي مثل أمس، فإن كان أمس الأحد صام يوم الأحد. (غيث).
(*) ولا كفارة±. (é). لأنه ليس بمحظور. (ê).
(*) لأنه ليس بمحل للصوم.
(٥) لأن نذره قد انطوى على قربة، وهي النذر بالصيام، وعلى محظور، وهو صيام هذه الأيام، فيصح ما هو قربة ويبطل المحظور. (بستان). ولأنه قد صح صيامها في حال وهو التمتع، ولأن النهي فيها لأجل التنعم، والحيض مناف للصوم؛ إذ النهي لعينه. (شرح فتح).
(*) ولا كفارة.
[١] ولا كفارة± عليها؛ لأنه منع الشرع ولا محظور. (مفتي).
[٢] إلا أن يريد اليوم الذي مثل أمس لزمه°.