باب [شروط النذر بالصوم]
  (فمخير) في جعل الصيام لأيهما شاء(١)، ولا يصح صومه عنهما جميعاً؛ لأن لكل واحد منهما صوماً، واليوم لا يتنصف، فصار كما لو عينه¶(٢) لهما.
  (ولا شيء للآخر) من الشرطين(٣) (إن عينه لهما) أي: إذا قال: «لله علي أن أصوم غداً إن قدم فلان اليوم»، ثم قال: «ولله علي أن أصوم غداً إن شفى الله
(١) ويقضي للآخر± [الذي لم يصم عنه] وجوباً. (شرح فتح).
(٢) ليس كما لو عينه لهما؛ لأنه لا شيء± للآخر في المعين لهما، وفي هذا يقضي للآخر، وهذا وجه التشكيل. اهـ لعله يعني: في عدم التنصيف؛ فلا وجه للتشكيل. (ذنوبي).
(*) بل لا بد من القضاء للآخر.
(*) يعني: في أنه لا يتنصف، لا في القضاء فيجب.
(٣) اعلم أن التمكن من المنذور به يشترط في كل نذر¹ مطلق أو مؤقت، بمال أو غيره، فعلى هذا لو نذر بصلاة في غد مثلاً ثم مات قبل فجر الغد لم تلزم كفارة[١] لفوات نذره، ولا تجب عليه الوصية بالتكفير عن الصلاة الفائتة على قول من أوجبه، وأما المطلق فكما لو نذر أن يصلي ركعتين ثم مات عقيب لفظه لم تجب عليه كفارة لفوات نذره، وكذلك لو نذر لزيد بمال ثم إن المال تلف قبل أن يتمكن من تسليمه لزيد، وعليه الأزهار بقوله: «ويضمن بعده ضمان أمانة قبضت لا باختيار المالك»، وهذا يشكل، فإنهم قد قالوا: من نذر بصوم الدهر وجب عليه التكفير عن رمضان، مع أن صوم رمضان عن النذر لا يمكن، فكان القياس أن لا كفارة فيه، إلا أنهم يفرقون بين¹ أن ينذر بشيء بعضه ممكن فعله شرعاً وبعضه لا يمكن وبين الذي لا يمكن فعله جميعه، كأن تنذر بأيام حيضها، وإن قيل: فإن المشروط الإمكان± العقلي لا الشرعي اندفع هذا. (سماع سيدنا محمد بن علي قيس ¦). (é).
[١] ولعله يؤخذ من قوله: «ومتى تعذر أوصى عن نحو الحج والصوم كالفرض»؛ فتشبيهه بالفرض يقتضي عدم الإيصاء بقضائه؛ لأن الفرض لا يقضى إلا بعد التمكن من أدائه. (سماع سيدنا محمد بن علي قيس).