باب [شروط النذر بالصوم]
  مريضي اليوم»، فحصل قدوم الغائب وشفاء المريض في وقت واحد(١)، فإن الواجب عليه أن يصومه عن أي النذرين±(٢) شاء، ولا شيء للنذر± الآخر(٣) (كالمال) أي: إذا نذر بمال معين في أمرين لم يجب إلا ذلك المال، نحو أن يقول: «إن قدم فلان فلله علي أن أتصدق بهذا الدرهم»، ثم قال: «إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بهذا الدرهم»، فحصل الشرطان في وقت(٤) واحد(٥)، فإنه
(١) وفي وقتين للأول[١] ولا شيء ±للآخر. وتلزمه كفارة يمين[٢] لفوات نذره، وقد ذكر معنى ذلك في البيان في آخر باب النذر، ولفظه هنالك: وإن حصلا في وقتين تعين للذي حصل شرطه أولاً. ولا شيء للآخر ¹. (لفظاً).
(*) أو وقتين±، ويكون للأول ولا شيء للآخر. (è).
(٢) بل ينويه لهما معاً حيث وقعا في حالة واحدة. (شرح فتح).
(٣) من القضاء، وأما الكفارة فتجب. وقيل: لا يلزمه ¹شيء.
(٤) وفي وقتين تعين للذي حصل شرطه أولاً، ولا شيء للآخر±[٣]. (بيان). ولكن تلزمه¶ كفارة يمين.
(٥) أو وقتين[٤]، لكن إن وقعا معاً نواه لهما؛ لأن المال يتنصف، وإن ترتبا فللأول، فإن نواه لهما أو استهلكه لم يجزئه، ولزمه كفارة يمين، فإن التبس بعد أن علم فالقياس أن يقسم بين المصرفين. (سماع).
[١] ولفظ حاشية السحولي: وإن وقعا مرتبين نواه عن الأول منهما، ولا شيء للثاني، فلو نواه عن الثاني لم يجزئه، ووجب عليه قضاؤه، وكذلك لو كان المنذور به مالاً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
[٢] وقيل: لا كفارة (é).
[٣] أما الصوم فلأنه قد وجب بحصول الشرط الأول، فلا يجب شيء بحصول الشرط الثاني؛ لأنه يكون إيجاباً للواجب. وأما في المال فكذا عند الهدوية؛ لأنه قد خرج عن ملكه. (بستان).
[٤] ويكون للأول، ولا شيء للآخر. (è).