شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

باب [شروط النذر بالصوم]

صفحة 529 - الجزء 3

  لا يجب عليه إلا صرف ذلك الدرهم من دون زيادة⁣(⁣١).


(١) وينويه لهما⁣[⁣١]، فإن لم ينوه لزمه كفارة يمين. اهـ حيث نواه لأحدهما، وكذا لو صرفه ولم ينوه لأحدهما لزمه كفارة يمين، وكذا لو تلف الدرهم قبل صرفه. اهـ لأنه يتعين النقد في النذر. اهـ هذا قبل التمكن أنه تلزمه كفارة يمين⁣[⁣٢]، وإذا تمكن تلزمه غرامة من ماله.


[١] ولعله يقال: هذا معين فلا يحتاج إلى نية. (سيدنا حسن ¦) (é).

[٢] والمختار: لا كفارة¹؛ لأنه يشترط التمكن.