باب [شروط النذر بالصوم]
  فيصوم فيه اليوم المتقدم على ذلك اليوم الذي صامه في الأسبوع الأول، فإذا صام مثلاً في الأسبوع الأول الخميس صام في الأسبوع الثاني الأربعاء (ويستمر) يقهقر (كذلك) في كل أسبوع طول عمره، ولا يزال في كل صياماته يأتي بنية(١) مشروطة(٢) بأنه إن كان غده هو الذي وجب عليه فأداء، وإن كان غيره فقضاء.
  قال الفقيه حسن: سمعت هذا عن بعض شيوخي(٣)، ولا أعرف وجه القهقرى(٤).
  تنبيه: قال المنصور بالله: من أوجب على نفسه صوم الدهر ونوى مدة الدنيا أو لا نية له كان نذره´ باطلاً(٥)، وإن نوى مدة عمره(٦) صام حتى± يموت(٧). وعن المرتضى: يصوم أيام البيض. قال القاضي المؤيد:(٨) وكان علي خليل يفتي بذلك.
(١) وجوباً.
(٢) مبيتة ندباً. اهـ وقيل: وجوباً±. (é).
(٣) قيل: هو القاضي حسين المحاملي، من أصحاب الشافعي من جبل صبر. [من جبل ضين. نخ].
(٤) قال الإمام المهدي #: وجهه أن مع القهقرى يتيقن في صيام سبعة أيام من سبعة أسابيع أنه قد صام يوماً أداء، لا إذا لم يقهقر فمن الجائز أنه قضاء على سبيل الاستمرار، وقد قال ÷: «فأتوا به ما استطعتم». (نجري). وأنه أيضاً مع القهقرى يصوم السادس، وإذا لم يقهقر صام السابع، ففي الشهر يبطل عليه يومان لم يصمهما، وإذا قهقهر لم يبطل عليه شيء من ذلك، فالقهقرى أقرب إلى تحصيل الواجب؛ إذ التقدم يحصل له في الشهر خمسة أيام مع القهقرى ومع عدمه لا يحصل له أربعة إلا في اثنين وثلاثين يوماً، فهذا وجهه، والله أعلم. ولفظ الأثمار: والثاني: أن صومه مع القهقرى أكثر منه مع خلافه؛ إذ يصوم مع القهقرى اليوم السادس، ومع خلافه الثامن إن تأخر، أو السابع إن صام مثل اليوم الذي صامه في الأسبوع الأول. (منه باللفظ).
(٥) وعليه كفارة´ يمين. (بيان) (é).
(٦) يعني: بقية عمره. (ê).
(٧) وما أفطر لعذر أو لغير عذر كفر عنه؛ لتعذر¹ قضائه. (بيان). وكذا رمضان يكفر± عنه (é).
(٨) هو شيخ المؤيد بالله، وهو والد أبي مضر، واسمه شريح.