شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

باب [شروط النذر بالصوم]

صفحة 537 - الجزء 3

  بقولنا: (صام⁣(⁣١) ما يتعين) عليه (صومه(⁣٢)) إما (أداء) وذلك حيث يقدر أنه هو الذي قد وجب صومه أبداً (أو قضاء(⁣٣)) وذلك حيث يقدر أنه قد مضى في الأيام التي قد مضت، فيجب قضاؤه فوراً⁣(⁣٤).

  (قال الفقيه حسن:⁣(⁣٥) ثم) إنه يجب في الأسبوع الثاني أن (يقهقر إليه(⁣٦))


(١) ويأتي بنية معينة مبيتة مشروطة. (بيان) (é).

(٢) وهو ما دخله التجويز من يومه أو أمسه أو قبلهما. (é). وإن لم فالذي دخل في تجويزه.

(٣) ويجب التبييت´، ويستحب الشر±ط. اهـ وقيل: ندباً. قال الوالد: وإنما قلنا: يستحب ولا يجب لأنه لم يعلم وجوب الأداء عليه في ذلك اليوم، ولو أخر صومه عنه لأجزأه. (بستان).

(٤) يقال: فور القضاء عند الهادي # في العام، فينظر في ذلك. يقال: إنما تعين عليه آخر الأسبوع لاحتمال كونه أداء، وقد قال ÷: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ويحمل كلام الهادي # في القضاء المحقق. (شامي) (é).

(٥) وهذا القيل من القيلات المقويات في الأزهار، وقوي لوجهين: أحدهما: أن صومه مع القهقرى أكثر؛ إذ يصوم معها السادس مستمراً، ومع غير القهقرى السابع [الثامن. نخ]. الوجه الثاني: أنه مع القهقرى يتيقن في سبعة أيام يصومها مقهقراً أنه أتى فيها بيوم أداء، وذلك في سبعة وثلاثين يوماً، ومع غيره لا يحصل له ذلك إلا في تسعة وأربعين يوماً، فعرفت صحت ذلك. (شرح أثمار).

(*) وقد قيل: إن ذلك لا يستقيم على كلام أهل المذهب؛ لأنه قد يصوم في كل أسبوع يوماً [يوماً في الأسبوع. نخ] لا أداء ولا قضاء، مثاله: لو أخبر مثلاً يوم الخميس أنه قدم في وعده فإنه يصوم اليوم الذي يتعين صومه، وهو يوم الأربعاء، وفي الوعد الثاني يصوم يوم الثلاثاء على القهقرى، فإن كان في علم الله أنه قدم يوم الثلاثاء فهو أداء، وإن قدم يوم الاثنين فهو قضاء، وإن قدم يوم الأربعاء فهو لا أداء ولا قضاء، فظهر لك من هذا أنه يحصل يوم لا أداء ولا قضاء [في كل يوم يصومه]، فالأولى تبقية± كلام الأزهار على حاله⁣[⁣١] من غير قهقرى، وضعف كلام الفقيه حسن من هذا الوجه. (إملاء مفتي). ومثله عن سيدنا عامر الذماري.

(٦) الأولى: منه.


[١] وهو أنه يجب عليه أن يصوم ما تعين صومه أداء أو قضاء.