(باب الاعتكاف)
  (شروطه(١)) أي: شروط صحته أربعة(٢): الأول: (النية) لأن الوقوف قد يكون عادة وقد يكون عبادة، فلا يتميز للعبادة إلا بنية.
  قال الفقيه يوسف: ويجب التبييت±(٣) هنا(٤) إجماعاً.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يجب إذا كان النذر معيناً؛ لكن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، وينوي قبل غروب الشمس كالصوم(٥).
  (و) الثاني: (الصوم(٦)) فلا يصح الاعتكاف إلا بصوم عندنا وأبي حنيفة
(١) أي: أركانه، وأما شروطه: فالتكليف والإسلام والتمكن.
(*) الاعتكاف.
(٢) والخامس: كونه± مقدوراً، فلو نذر باعتكاف شهر قد مضى لم يصح، وعليه كفارة يمين (é). وسواء كان عالماً بمضيه أم جاهلاً. (مفتي) (é).
(٣) ويجب التبييت´ في نية الاعتكاف، لا صومه´ إذا كان معيناً، فيكفيه أن ينوي الصوم قبل الغروب، فلو كان الاعتكاف متصلاً ليلاً ونهاراً كفت نية واحدة للاعتكاف في أوله، ويجدد نية الصوم في كل يوم. (حاشية سحولي). ولفظ البيان: مسألة: ± من اعتكف شهراً أو نحوه فحيث يكون متصلاً ليله ونهاره تكفيه نية واحدة في أوله للاعتكاف، وينوي الصيام لكل يوم، وحيث يكون النهار دون الليل لا بد من النية لكل يوم. (بيان بلفظه).
(*) يعني: للاعتكاف، لا للصوم فكما تقدم. (é).
(٤) لئلا يخلو جزء من النهار عن الاعتكاف، وهو لا يتبعض. (بيان).
(٥) يقال: إنما جاز في الصوم لحديث العوالي، وأيضاً فالصوم فيه تابع، والقصد المتبوع. (حاشية في الزهور).
(٦) وله أن يصوم الاعتكاف عن أي صوم شاء. (تذكرة، ونجري، وراوع). حيث كان الاعتكاف نفلاً±، لا فرضاً. (مذاكرة).
(*) هكذا حكاه في أصول الأحكام عن العترة جميعاً؛ لما روي عنه ÷ أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصوم». رواه في الشفاء، قال: ونحوه عن علي #. (ضياء ذوي الأبصار).
=