شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 541 - الجزء 3

  ومالك. وقال الشافعي⁣(⁣١): يصح من دون صوم.

  (و) الثالث: (اللَّبْث⁣(⁣٢) في أيِّ مسجدٍ(⁣٣)) كان⁣(⁣٤). وقال الزهري والأوزاعي: لا يصح إلا في الجوامع⁣(⁣٥).

  وقال حذيفة: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة.

  وقال ابن مسعود: لا يصح إلا في المسجد الحرام فقط.

  ولافرق عندنا´ بين الرجال والنساء، لكن يكره± للشابة⁣(⁣٦). قال في الشرح: ± ولا


(*) ويلزمه الصوم¹ في إيجاب الاعتكاف، فلا يجزئ اعتكاف العيدين وأيام التشريق، فمن أوجبها قضاها. (é).

(*) لقوله ÷: «لا اعتكاف إلا بصوم». (بحر).

(١) وأحمد بن الحسين، وإسحاق، والحسن، وابن مسعود.

(*) خلافهم إذا كان تطوعاً، وأما إذا كان فرضاً فلا بد من الصوم. (بحر).

(٢) هو ماهية الاعتكاف، وفي المسجد شرط. (سماع).

(*) بفتح اللام.

(٣) ومن نذر باعتكاف ولم يجد مسجداً وجب عليه± أن يسبل مسجداً بما لا يجحف على قولنا: إن المسجد شرط للصحة لا للوجوب. (شامي) (é).

(*) ويجزئ على± سطحه؛ إذ هو مسجد، لا في جدار المسجد ما لم يكن مسبلاً. (é).

(*) ومن نذر باعتكاف في مسجد معين فقال المنصور بالله وأبو مضر: يتعين. وقيل: لا± يتعين. (بيان بلفظه).

(*) ولا يصح النذر بالاعتكاف في غير مسجد. وقيل: بل± يصح ويعتكف في مسجد. (é).

(٤) اشتراط المسجد معلوم من فعله ÷، وقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}⁣[البقرة ١٧٨]، ويصح الاعتكاف في كل مسجد؛ لعموم الآية. (ضياء ذوي الأبصار معنى).

(٥) التي يصلى فيها جماعة.

(٦) حيث كان المسجد مدخولاً للرجال. (é).