(باب الاعتكاف)
  ومالك. وقال الشافعي(١): يصح من دون صوم.
  (و) الثالث: (اللَّبْث(٢) في أيِّ مسجدٍ(٣)) كان(٤). وقال الزهري والأوزاعي: لا يصح إلا في الجوامع(٥).
  وقال حذيفة: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة.
  وقال ابن مسعود: لا يصح إلا في المسجد الحرام فقط.
  ولافرق عندنا´ بين الرجال والنساء، لكن يكره± للشابة(٦). قال في الشرح: ± ولا
(*) ويلزمه الصوم¹ في إيجاب الاعتكاف، فلا يجزئ اعتكاف العيدين وأيام التشريق، فمن أوجبها قضاها. (é).
(*) لقوله ÷: «لا اعتكاف إلا بصوم». (بحر).
(١) وأحمد بن الحسين، وإسحاق، والحسن، وابن مسعود.
(*) خلافهم إذا كان تطوعاً، وأما إذا كان فرضاً فلا بد من الصوم. (بحر).
(٢) هو ماهية الاعتكاف، وفي المسجد شرط. (سماع).
(*) بفتح اللام.
(٣) ومن نذر باعتكاف ولم يجد مسجداً وجب عليه± أن يسبل مسجداً بما لا يجحف على قولنا: إن المسجد شرط للصحة لا للوجوب. (شامي) (é).
(*) ويجزئ على± سطحه؛ إذ هو مسجد، لا في جدار المسجد ما لم يكن مسبلاً. (é).
(*) ومن نذر باعتكاف في مسجد معين فقال المنصور بالله وأبو مضر: يتعين. وقيل: لا± يتعين. (بيان بلفظه).
(*) ولا يصح النذر بالاعتكاف في غير مسجد. وقيل: بل± يصح ويعتكف في مسجد. (é).
(٤) اشتراط المسجد معلوم من فعله ÷، وقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}[البقرة ١٧٨]، ويصح الاعتكاف في كل مسجد؛ لعموم الآية. (ضياء ذوي الأبصار معنى).
(٥) التي يصلى فيها جماعة.
(٦) حيث كان المسجد مدخولاً للرجال. (é).