(باب الاعتكاف)
  ثلاثين ليلة» فإن هذا يصح، وتلزمه الأيام دون الليالي(١) (لا العكس) وهو أن يستثني جميع الأيام من الليالي، نحو أن يقول: «لله علي اعتكاف ثلاثين ليلة إلا ثلاثين يوماً» فإن هذا الاستثناء لا يصح؛ لأن الاعتكاف إنما يصح مع الصوم، فإذا استثنى جميع الأيام لم يبق ما يصح صومه، فيبطل الاستثناء(٢)؛ لأن الاستثناء المستغرق لا يصح¹. وقال الكرخي: بل يصح(٣) الاستثناء ويبطل النذر. ومثله عن المنصور بالله والأحكام.
  (إلا) أن يستثني (البعض) في هذه الصورة الأخيرة فإنه يصح، نحو: أن ينذر بعشرين ليلة إلا عشرة أيام(٤) فإن هذا الاستثناء يصح، فيبقى عليه اعتكاف
(*) والاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات.
(١) في نسخة: وتلزمه الأيام دون الاستثناء.
(٢) ويصح نذره±.
(*) ويجب عليه صوم± الثلاثين واعتكافها بلياليها. (é).
(٣) والمذهب± أنه يبطل من الاستثناء ما كان مستغرقاً للمقصود [وهو الأيام.] سواء كان ملفوظاً به أم لا. وعن المنصور بالله والأحكام والكرخي: ما كان مستغرقاً للملفوظ به سواء كان مقصوداً أم لا،. والمستثنى على أربعة أطراف: الأول: أن يقول: «علي لله أن أعتكف ثلاثين يوماً إلا ثلاثين يوماً» فهذا الاستثناء لا يصح عند أبي طالب والكرخي. الثاني: أن يقول: «علي لله أن أعتكف ثلاثين يوماً إلا ثلاثين ليلة»، فهذا يصح عند أبي طالب؛ لأنه لم يستغرق المقصود، ويصح عند الكرخي؛ لأنه لم يستغرق الملفوظ به. الثالث: أن يقول: «عليّ لله أن أعتكف ثلاثين ليلة إلا ثلاثين يوماً»، فهذا لا يصح عند أبي طالب؛ لأنه استثنى المقصود، [ويلزمه الأيام مع الليالي]، ويصح عند الكرخي ويبطل النذر؛ لأنه لم يستغرق الملفوظ به. الرابع: أن يقول: «علي لله أن أعتكف ثلاثين ليلة إلا ثلاثين ليلة»، فهذا يصح عند أبي طالب؛ لأنه لم يستغرق المقصود، ولا يصح عند الكرخي؛ لأنه استغرق الملفوظ به. (شرح أثمار).
(*) اعتباراً بالملفوظ به.
(٤) متوالية.