شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 546 - الجزء 3

  ثلاثين ليلة» فإن هذا يصح، وتلزمه الأيام دون الليالي⁣(⁣١) (لا العكس) وهو أن يستثني جميع الأيام من الليالي، نحو أن يقول: «لله علي اعتكاف ثلاثين ليلة إلا ثلاثين يوماً» فإن هذا الاستثناء لا يصح؛ لأن الاعتكاف إنما يصح مع الصوم، فإذا استثنى جميع الأيام لم يبق ما يصح صومه، فيبطل الاستثناء⁣(⁣٢)؛ لأن الاستثناء المستغرق لا يصح¹. وقال الكرخي: بل يصح⁣(⁣٣) الاستثناء ويبطل النذر. ومثله عن المنصور بالله والأحكام.

  (إلا) أن يستثني (البعض) في هذه الصورة الأخيرة فإنه يصح، نحو: أن ينذر بعشرين ليلة إلا عشرة أيام⁣(⁣٤) فإن هذا الاستثناء يصح، فيبقى عليه اعتكاف


(*) والاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات.

(١) في نسخة: وتلزمه الأيام دون الاستثناء.

(٢) ويصح نذره±.

(*) ويجب عليه صوم± الثلاثين واعتكافها بلياليها. (é).

(٣) والمذهب± أنه يبطل من الاستثناء ما كان مستغرقاً للمقصود [وهو الأيام.] سواء كان ملفوظاً به أم لا. وعن المنصور بالله والأحكام والكرخي: ما كان مستغرقاً للملفوظ به سواء كان مقصوداً أم لا،. والمستثنى على أربعة أطراف: الأول: أن يقول: «علي لله أن أعتكف ثلاثين يوماً إلا ثلاثين يوماً» فهذا الاستثناء لا يصح عند أبي طالب والكرخي. الثاني: أن يقول: «علي لله أن أعتكف ثلاثين يوماً إلا ثلاثين ليلة»، فهذا يصح عند أبي طالب؛ لأنه لم يستغرق المقصود، ويصح عند الكرخي؛ لأنه لم يستغرق الملفوظ به. الثالث: أن يقول: «عليّ لله أن أعتكف ثلاثين ليلة إلا ثلاثين يوماً»، فهذا لا يصح عند أبي طالب؛ لأنه استثنى المقصود، [ويلزمه الأيام مع الليالي]، ويصح عند الكرخي ويبطل النذر؛ لأنه لم يستغرق الملفوظ به. الرابع: أن يقول: «علي لله أن أعتكف ثلاثين ليلة إلا ثلاثين ليلة»، فهذا يصح عند أبي طالب؛ لأنه لم يستغرق المقصود، ولا يصح عند الكرخي؛ لأنه استغرق الملفوظ به. (شرح أثمار).

(*) اعتباراً بالملفوظ به.

(٤) متوالية.