(باب الاعتكاف)
  جميع(١) الليالي من الأيام) نحو أن يقول: «لله عليّ اعتكاف ثلاثين يوماً إلا
= إلخ. اهـ ولفظ حاشية: ويصح لفظاً أو نية، إلا في عدد± منصوص[١]، ولا فرق هنا ± بينه وبين ما يأتي في الأيمان.
(١) أما لو قال: «علي لله أن أعتكف ثلاثين ليلة إلا عشرين ليلة إلا عشرة أيام». اهـ الجواب: أنه يلزمه عشرة أيام بلياليها، وعشرة أيام من دون لياليها. ويحتمل أن± يقسم الاستثناء بين العشرة الأيام بالليالي وبين العشرين من دون ليال، فيجب عليه ستة عشر يوماً من دون ليال[٢] وأربعة أيام بلياليها[٣]. (ديباج). والمختار[٤] أنه يلزمه عشرون يوماً بلياليها؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، كما يأتي، ويلزمه عشرة أيام من غير ليال.
=
[١] كأن يذكر الأيام والليالي لم يصح الاستثناء بالنية؛ لأنه استثناء من عدد منصوص. (é).
[٢] ولعل الوجه أنك تجمع المستثنى الأول - وهو العشرون - والمستثنى منه - وهو الثلاثون - وتقسم العشرة الأيام على الخمسين، فتحط عن العشرة الأيام بلياليها بحسب نسبة المثبت - وهو الثلاثون - من المجتمع، وهو الخمسون، ونسبته ثلاثة أخماس، فتسقط من العشرة الأيام بالليالي ستة أيام، ويبقى أربعة أيام بلياليها، ويسقط من المستثنى - وهو العشرون - بحسب نسبته من المجموع، وهو الخمسون، ونسبته خمسان، فتحط من العشرين خمسي العشرة أربعة أيام، ويبقى ستة عشر يوماً من دون ليال، والله أعلم. (سيدنا حسن الشبيبي ¦) (é).
[*] لم يظهر وجه الاحتمال؛ لأنه لم يدل عليه مفهوماً ولا منطوقاً، والظاهر ما ذكر أولاً من أنه يلزمه عشرة أيام بلياليها للاستثناء الأول، ثم استثنى من العشرين المخرجة عشرة أيام رجعت فيما عليه؛ لأنها مخرجة من المخرج الأول، نظير قولك: «علي له ثلاثون درهماً إلا عشرين درهماً إلا عشرة» فهذا أثبت عليه عشرين درهماً. (سيدنا إسحاق بن يوسف).
[٣] لأن الاستثناء لا يكون من النفي إثباتاً إلا إذا كان من جنس المستثنى منه، وهذا ليس من جنسه ولا من لفظه، فاحتمل أن يكون قوله: «إلا عشرة أيام» من الأصل، وهو الثلاثين، أو من المستثنى، وهو العشرين، فتقسم كما ترى.
[٤] ولعل وجه كلام الديباج - والله أعلم - فيمن قال: «عليّ اعتكاف ثلاثين ليلة إلا عشرين ليلة إلا عشرة أيام» إلى أن قال: يجب عليه ستة عشر يوماً مجردة من الليالي، وأربعة أيام بلياليها - أن تقول: لما استثنى عشرة أيام فتقسطها على قدر ما عليه قبل الاستثناء، وهو عشرون يوماً مجردة وعشرة أيام بلياليها، فتعطي العشرين ست ليال وثلثي ليلة بقسطها من الليالي، تبقى عليه حصة العشرة الأيام بالليالي، وذلك ثلاث ليال بأيامها وثلث، وقد قالوا: من أوجب على نفسه صيام يوم وثلث وفَّى يومين، فحينئذٍ يجب عليه هنا توفية الثلاث والثلث بثلثي ليلة، يصح عليه أربعة أيام بلياليها، وستة عشر يوماً مجردة عن الليالي. (من خط سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع ¦).