(باب الاعتكاف)
  عشرة أيام بلياليها.
  (و) يجب أن (يتابع)(١) أيام الاعتكاف(٢) (من نذر) أن يعتكف (شهراً(٣)) فيعتكف ثلاثين يوماً بلياليها متوالية (ونحوه) أي: نحو الشهر، وهو الأسبوع، والسنة(٤)، فمن أوجب أسبوعاً أو سنة لزمه(٥) ذلك متتابعاً(٦).
  قال الفقيه محمد بن سليمان: إلا أن يستثني الليالي سقط وجوب التتابع.
  وقال الفقيه محمد بن يحيى: £ إنه لا يسقط؛ لأن المتابعة قد وجبت في الأصل بنفس اللفظ، فإذا أخرجت الليالي بقي الواجب الآخر(٧).
(١) فإن نوى التفريق لم يجب التتابع. (كواكب) (é).
(٢) فإن لم يتابع أثم وأجزأ؛ إلا أن ينوي التتابع استأنف إن´ فرق إلا لعذر.
(*) والوجه في لزوم المتابعة هنا دون الصيام أن الليالي رابطة هنا دون الصيام. (بيان).
(٣) بخلاف ما تقدم في نذر الصيام، وإنما فرق بين الصوم والاعتكاف - وإن كان الشهر في العرف عبارة عن ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة على سبيل التوالي - أن الليالي لا تدخل في الصوم، فإذا لم تدخل فقد حصل التفريق، وهي تدخل في الاعتكاف، فلم يحصل فيه تفريق. اهـ وكذلك الأسبوع يطلق عليه الاسم مع التوالي، بخلاف العشر ونحوها فإن الاسم يطلق عليها سواء تتابعت أو تفرقت. (بيان معنى).
(٤) وضابطه: ± أن ما كان له طرفان يكتنفانه - كالأسبوع، والسنة، والشهر - فإنه يجب التتابع إلاأن ينوي التفريق. (بستان). لا العشر ونحوها فلا يجب التتابع فيها. (é). ما لم ينو التتابع أو لفظ. (é).
(٥) بخلاف العشرة الأيام فلا يلزمه± التتابع إلا مع النية، وذلك لعدم الحاصر. (كواكب). لأنه إنما وجب حيث وجبت المتابعة بالنية، لا فيما وجب بغير نية التتابع، كالمعين ونحوه. (رياض).
(*) وحيث يجب التتابع إذا فرق لغير عذر أثم وأجزأ±، إلا حيث أوجب التتابع بالنية أو باللفظ فلا يجزئه. (كواكب لفظاً) (é).
(٦) وإن لم ينو.
(٧) يقال: لكن لا نحكم باللفظ إلا بعد تمام ما يقتضيه. (حاشية زهور).
=