شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 559 - الجزء 3

  (متى طهرت(⁣١)) ولا يلزمها الاستئناف، هذا إذا كانت أوجبت يومين فصاعداً، فأما إذا أوجبت يوماً واحداً فحاضت وقد اعتكفت فإنها تستأنف ذلك اليوم، فإن أوجبت يوماً وليلة فحاضت في النهار⁣(⁣٢) اسأنفتهما جميعاً.


(١) وتجبر أول الليل بآخره، والعكس، ولا يعفى من قدر أجزائه شيء، بل يجب استكماله. (ذماري). وقيل: لا تجبر، بل يتعين مثل الفائت. (هبل). وفي حاشية ما لفظه: فائدة: من نذرت باعتكاف خمسة أيام مثلاً بلياليها، فبدأت باليوم، فدخلت قبل الفجر، فلما كان نصف الليل من آخر ليلة من أيام نذرها حاضت، ثم طهرت قبل الفجر في المستقبل - لزمها صو±م ذلك اليوم واعتكافه، ولكن هل يجزئها أن تصل اعتكاف النصف الأول من الليل عوضاً عن النصف الأخير الذي فاتها أولاً أو لا يجزئها إلا النصف الأخير؟ ينظر في ذلك. عن القاضي عامر: وينجبر أول الليل بآخره والعكس، فلا يعفى من قدر أجزائه شيء، بل يجب استكماله. وقال الهبل: لا ينجبر±، بل يتعين مثل الفائت، وهو الأولى. (شامي) (é).

(*) فإن كانت في الليل لم تتراخ ساعة؛ لأن الليل يتبعض. (بيان). لكنها تبني اليوم على اليوم، والليلة على الليلة، وبعض الليلة على بعض الليلة إذا كان بناء تلك الليلة أو بعضها مضافاً إلى يوم قبلها أو بعدها. (وابل).

(*) وتطهرت±[⁣١].

(*) أو نحوه، كانقضاء العدة. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) وفي الليل أيضاً إذا كان متقدماً. (سماع). فإن كان اليوم متقدماً على الليل صح البناء، وتصوم يوماً، ولا يلزمها اعتكافه. اهـ وقيل: بل يلزمها± اعتكافه. (حثيث) (é).


[١] ولو بالتراب±.اهـ فإن دخلت من غير تطهر صح اعتكافها± وتأثم. اهـ هلا قيل: عصت بنفس الطاعة فلا يصح. اهـ وهو الأولى؛ لأن الوقوف على هذه الحالة التي هي عليها محرم، فكيف يسقط به واجب. (سيدنا علي ¦).