(باب الاعتكاف)
  منه انتقل إلى أقرب± مسجد إليه، ويبني.
  (ومن) اعتكفت ثم (حاضت(١)) قبل الإتمام (خرجت(٢)) من المسجد (و) أتمت اعتكافها و (بنت(٣)) على ما قد كانت اعتكفت
(١) وتحصيله± أن يقال: إن كان ما نذرت به معيناً أو في حكم المعين كشهر أو أسبوع أو سنة فهو يجب التتابع فيه، فإن طهرت ليلاً دخلت المسجد فوراً للتمام؛ لأن الليل± يتبعض، فلو تراخت بطلت عليها تلك الليلة ووجب قضاؤها بليلة ويوم؛ لأن الليلة لا تنفرد بالاعتكاف، وإن طهرت نهاراً استحب لها الدخول فوراً، ولا يجب؛ لأن النهار لا يتبعض، وتدخل قبل الغروب[١]. وإن كان النذر أياماً غير معينة كعشر أو نحوها: فإن كانت نوت التتابع فيها فكالأول أيضاً، لكن حيث تراخى في الليل يبطل اعتكافها من أوله، فتستأنف الكل، وإن لم تنو التتابع فلها التراخي، ولا يبطل ما قد كان اعتكفت من الأيام الأولة ولو كثر التراخي. (كواكب لفظاً) (é). واليوم الذي خرجت فيه عند العذر يبطل إن كان العذر حيضاً أو نفاساً، لا إن كان عدة أو خوفاً أو نحوه، إلا على² القول بأنه يجب أن تكون طرفي النهار في المسجد. (كواكب). [أو على القول بأنه يجب أن تكون أكثر النهار في المسجد كما سيأتي. (كواكب لفظاً) (é)].
(*) ويخرج المحتلم للغسل، ويرجع فوراً حيث أمكنه، وإلا استأنف. (تكميل). وكذا إذا تعذر عليه البول فحكمه حكم الحائض. (é).
(*) أو نفست أو طرأت عليها عدة. (بيان).
(٢) وذلك لأن الحيض مانع من اللبث في المسجد، وينافي الصوم، وأما طرو العدة فلقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة ٢٢٨]، قال #: والتربص: هو الوقوف في البيوت. (بستان).
(٣) حيث لم تنو± التتابع، أو نوت وكانت المدة طويلة كما تقدم، وإلا استأنفت. (é).
[١] فإن تراخت أثمت، ولا يجب الاستئناف، إلا حيث أوجبت التتابع باللفظ أو النية فتستأنف. (é). ومعناه في الكواكب.