شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 568 - الجزء 3

  (ويكره تعمد الجمعة(⁣١)) بالصوم من غير أن يصوم الخميس قبلها أو السبت بعدها؛ لقوله ÷: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده، ومن كان منكم متطوعاً من الشهر أياماً فليكن صومه يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر، فيجمع الله له بين يومين صالحين: يوم صامه، ويوم نسكه مع المسلمين» نَسَكه أي: عَبَد فيه⁣(⁣٢). وقال أبو حنيفة ومالك: إنه لا يكره تعمد⁣(⁣٣) صوم يوم الجمعة.

  (والمتطوع أمير⁣(⁣٤) نفسه) أي: من صام تطوعاً جاز له الإفطار من غير عذر؛


(١) والسبت والأحد. (هامش هداية). لقوله: «لا تصوموا السبت إلا فيما فرضه الله عليكم». وفي حاشية: وحديث النهي عن صوم يوم السبت منسوخ. (هامش هداية). وهو ظاهر المذهب.

(*) بنفل لا ±أثر فيه خاص، أما تعمدها بصوم واجب أو بما ورد فيه أثر خاص كيوم عرفة وعاشوراء فلا كراهة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) ويكره صوم الضيف دون المضيف، والمضيف دون الضيف، وصوم المرأة من دون زوجها أو من غير إذنه؛ لما روي عن النبي ÷ أن رجلاً دخل عليه وهو يأكل فدعاه إلى الأكل معه، فقال الرجل: إني صائم، فقال ÷: «يوماً بيوم وتسر أخاك» أي: صم إن شئت يوماً غيره.

(*) وقيام ليلتها. (شرح بحر). لخبر ورد في ذلك، ذكره في المنتقى [لابن تيمية].

(*) صوابه: إفرادها.

(٢) بفتح الباء الموحدة. (شرح فتح). والعبادة صلاة الجمعة. (جامع أصول).

(*) وفي الشفاء: باثنتين من أسفل؛ لأن الأكل فيه قربة.

(٣) لأن الصوم جنة من النار.

(٤) وإذا سئل المتطوع قبل الزوال استحب له أن يفطر، لا بعده فيكره للسائل والمسؤول، وإذا استحب الإفطار كان أفضل من الصيام، فإن لم يفعل ذلك المسؤول فليس بفقيه؛ لمخالفة الأفضل، إلا لغرض أفضل فلا بأس بالمخالفة. (نجري). ويكره الفطر قبل الزوال وبعده في الأيام المخصوصة بأثر خاص، [مثل عاشوراء ونحوه]. (حاشية سحولي) (é).