(باب الاعتكاف)
  لقوله ÷ لأم هانئ(١) حين دخلت عليه - وفاطمة على يساره - وجلست على يمينه(٢) فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولها فقالت:(٣) يا رسول الله، إني كنت صائمة(٤). فقال: «الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري»(٥) وفي الزوائد للناصر: أنه إذا نوى قبل الفجر فله أن يضرب قبله لا بعده، وإن نوى بعده(٦) فله أن يضرب إلى الزوال.
  (لا القاضي)(٧) أي: إذا كان الصوم عن قضاء رمضان أو نذر معين أو غير معين(٨) وقد نوى من الليل فليس بأمير نفسه (فيأثم(٩)) إن أفطر (إلا لعذر)
(١) بالهمزة والتنوين، هي أخت علي #، واسمها فاختة. وقيل: هند.
(٢) لعله قبل نزول آية الحجاب، أو كانت أخته من الرضاع.
(٣) في شرح الأثمار: فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني فشربت، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: «وما ذاك؟» قالت: إني كنت صائمة ... إلخ.
(٤) يعني: أنا صائمة، وفي بعض الأخبار أنها قالت ذلك للنبي ÷ بعد أن قد أفطرت؛ ليستقيم ذلك من غير تأويل.
(٥) يعني: أنه علمها الحكم في المستقبل، وأما الآن فقد أفطرت، ويحتمل أن قولها: «كنت» بمعنى: صرت صائمة. (شامي).
(٦) لعله على أحد قوليه، لأنه قد تقدم أنه يوجب التبييت. (صعيتري معنى).
(٧) صوابه: لا من± يجب عليه التبييت؛ ليكون أعم.
(*) وفي النذر غير المعين ولا متوال كذلك، وأما المعين فكرمضان أداء وقضاء وترخيصاً كما تقدم. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) وفي بعض النسخ: الأولى أن يقال: لا غيره؛ ليعم من صام واجباً سواء كان قضاءً أو غيره.
(٨) ليس معطوفاً± على القضاء، بل على الصوم؛ ليستقيم المعنى. (é)
(٩) وهل يفسق؟ ذكر القاضي زيد وأبو مضر أنه يفسق بذلك، وجعلاه لمذهب يحيى #، وهو ضعيف جداً، قال الإمام يحيى في الانتصار: وما ذكره القاضيان من أكياسهما، وليس للهادي #. قلت: وقد يقال: إن الهادي يفسِّق بالقياس، لا المؤيد بالله، وما هذا موضع استيفاء. (غيث لفظا).
=