شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 569 - الجزء 3

  لقوله ÷ لأم هانئ⁣(⁣١) حين دخلت عليه - وفاطمة على يساره - وجلست على يمينه⁣(⁣٢) فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولها فقالت:⁣(⁣٣) يا رسول الله، إني كنت صائمة⁣(⁣٤). فقال: «الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري»⁣(⁣٥) وفي الزوائد للناصر: أنه إذا نوى قبل الفجر فله أن يضرب قبله لا بعده، وإن نوى بعده⁣(⁣٦) فله أن يضرب إلى الزوال.

  (لا القاضي)⁣(⁣٧) أي: إذا كان الصوم عن قضاء رمضان أو نذر معين أو غير معين⁣(⁣٨) وقد نوى من الليل فليس بأمير نفسه (فيأثم(⁣٩)) إن أفطر (إلا لعذر)


(١) بالهمزة والتنوين، هي أخت علي #، واسمها فاختة. وقيل: هند.

(٢) لعله قبل نزول آية الحجاب، أو كانت أخته من الرضاع.

(٣) في شرح الأثمار: فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني فشربت، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: «وما ذاك؟» قالت: إني كنت صائمة ... إلخ.

(٤) يعني: أنا صائمة، وفي بعض الأخبار أنها قالت ذلك للنبي ÷ بعد أن قد أفطرت؛ ليستقيم ذلك من غير تأويل.

(٥) يعني: أنه علمها الحكم في المستقبل، وأما الآن فقد أفطرت، ويحتمل أن قولها: «كنت» بمعنى: صرت صائمة. (شامي).

(٦) لعله على أحد قوليه، لأنه قد تقدم أنه يوجب التبييت. (صعيتري معنى).

(٧) صوابه: لا من± يجب عليه التبييت؛ ليكون أعم.

(*) وفي النذر غير المعين ولا متوال كذلك، وأما المعين فكرمضان أداء وقضاء وترخيصاً كما تقدم. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) وفي بعض النسخ: الأولى أن يقال: لا غيره؛ ليعم من صام واجباً سواء كان قضاءً أو غيره.

(٨) ليس معطوفاً± على القضاء، بل على الصوم؛ ليستقيم المعنى. (é)

(٩) وهل يفسق؟ ذكر القاضي زيد وأبو مضر أنه يفسق بذلك، وجعلاه لمذهب يحيى #، وهو ضعيف جداً، قال الإمام يحيى في الانتصار: وما ذكره القاضيان من أكياسهما، وليس للهادي #. قلت: وقد يقال: إن الهادي يفسِّق بالقياس، لا المؤيد بالله، وما هذا موضع استيفاء. (غيث لفظا).

=