(باب الاعتكاف)
صفحة 572
- الجزء 3
  وسبع(١). وقال الناصر: في حادي وثلاث وسبع(٢). وقال القاسم والمؤيد بالله: في ثلاث وسبع. وقال الشافعي: في أفراد العشر الأواخر. فإذا عمل بقولنا فقد أخذ بالاحتياط.
  وهي باقية عند الأكثر، خلاف أبي حنيفة(٣)، فقال: قد رفعت بموته ÷.
(١) يعني: بعد العشرين.
(٢) وتسع عشرة.
(٣) يحقق، ففي كتبهم خلاف هذا. (مفتي).