(فصل): [في شروط صحة الحج]
صفحة 577
- الجزء 3
  الذي كان مأيوس الزوال على ما صححه± الأخوان. وقال أبو حنيفة وابنا الهادي والمنصور بالله: إن الإعادة لا تلزمه. ومثله روى أبو مضر عن أبي طالب وأبي العباس. وإن لم يزل العذر أجزأه بلا خلاف.