شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط صحة الحج]

صفحة 576 - الجزء 3

  يكون شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة⁣(⁣١).

  فإن حجج من غير عذر، أو من عذر يرجى زواله وزال، كحبس أو مرض - لم يجزئه⁣(⁣٢) بلا خلاف.

  فأما إذا لم يزل العذر المرجو زواله، فإن حجج قبل حصول اليأس من زواله لم يصح ±(⁣٣) ولو أيس⁣(⁣٤) من بعد على ما صححه الأخوان للمذهب. وقال أبو حنيفة وابنا الهادي: بل يجزئه.

  (و) إذا حجج لعذر مأيوس لزمه أن (يعيد) الحج (إن زال(⁣٥)) ذلك العذر⁣(⁣٦)


(١) بعد أن كان يقدر. (é).

(٢) ولو نفلاً.± (تبصرة) (é).

(٣) كالصلاة قبل دخول الوقت. (سماع).

(*) وقد خالفت الهدوية أصلها من اعتبار الانتهاء.

(٤) قيل: ولا يتقدر هنا الابتداء والانتهاء؛ لأنه لم يأت به بنفسه، بخلاف ما تقدم، ذكره الفقيه علي [يحيى البحيبح (نخ)]. (لمعة).

(٥) حيث زال في وقت يتسع للذهاب والعود في وقته، هذا في وجوب الحج عليه بنفسه، وأما الإيصاء فإن كان قد استطاع من قبل وجب، وإلا فلا، هذا والله أعلم. (شامي). وظاهر الأزهار± خلافه، فيجب عليه الإيصاء ولو لم يزل في وقت يتسع للذهاب والعود⁣[⁣١]. (é)؛ لأنه انكشف أنه مرجو. (é).

(*) وإذا زال عذره فله الفسخ، وعلى الأجير الإتمام. (مفتي). ينظر إذا قد أحرم؛ إذ لا فسخ بعد الإحرام. (é).

(*) ويشترط أن يستطيع مرة أخرى، ولا تكفي الاستطاعة الأولى. (سماع شارح). وقيل: تكفي´ الاستطاعة الأولى. (é).

(٦) كمن وجد الماء بعد كمال الصلاة في الوقت.


[١] ولو قل، ولو لحظة. (é).