(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  للحج(١) في وقته(٢) (والعود(٣)) منه، فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل
= إذ لا قائل بأنه لا يجب الحج إلا بعد استمرار الصحة والأمن مدة يمكن فيها الذهاب والعود في المآل؛ إذ هي أركان للاستطاعة على سواء، فكان الفرق بينهما تحكماً. (شرح أثمار) (é). وأما ما صرح به في التذكرة وغيرها من أنه لا بد من بقاء المال في المدة فذلك محمول على كون ذلك شرطاً لاستقرار اللزوم في الذمة حتى يجب الإيصاء به؛ لأنه إذا تلف المال قبل مضي المدة انكشف أنه كان الوجوب غير لازم في الذمة، فلا يجب الإيصاء به، وكذا في الركنين الباقيين؛ إذ لا ينفكان عن هذا الركن، ذكر معنى ذلك الإمام شرف الدين. (شرح أثمار) (é). وظاهر الأزهار خلافه، وهو أنه لا يجب عليه، وقرره السحولي.
(١) فلا يجب بالاستطاعة قبل وقته كالصلاة، وهو شرط في الوجوب لا في الأداء، خلافاً للمؤيد بالله. (شرح هداية).
(٢) أما السير فيجب± عليه عند أن ملك المال في وقت الحج±، وأما الإيصاء فلا يجب± إلا حيث استمر المال في وقت يتسع للذهاب والعود، وهو مراد الأزهار. (شامي) (é).
(*) لعل الأولى ترك قوله: «في وقته» لئلا يتوهم عدم الوجوب على من يحتاج إلى الذهاب قبل وقته لبعد وطنه عن مكة. (من خط الشيخ لطف الله بن محمد الغياث ¦). لعل كلام الشرح يستقيم بأن يكون المراد بقوله: «للحج في وقته» أي: إدراك الحج في وقته، ويكون مراده بالذهاب للحج السير له ولو في غير أشهر الحج لمن بعدت مسافته من مكة.
(٣) فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضي وقت يتسع للذهاب والعود فلا شيء عليه، فعلى هذا لو تمكن من المال في أول شوال فلا بد أن يستمر معه المال حتى يرجع الحاج من الحج، فإن استمر ذلك المال وجب عليه الحج في العام المستقبل، فإن مات قبله ولو في سفر الحج لم يجب عليه الإيصاء، وإن لم يسر ذلك العام حتى حال العام الثالث [أو الرابع] انتقل إلى الذمة، فيجب عليه الإيصاء، وهو يؤخذ من كلام الشرح حيث قال: «بمعنى أنه لا يجوز له تأخيره، فإن أخره كان عاصياً» في العام الذي بعد الوقت الذي يتسع للذهاب والعود، وأما بعده فهو في الذمة. (عيسى ذعفان).