شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط وجوب الحج]

صفحة 580 - الجزء 3

  مضي وقت يتسع للحج والرجوع منه لم يحصل بها وجوب الحج.

  فمتى كملت الاستطاعة فالمذهب أن الحج يجب وجوباً⁣(⁣١) (مضيقاً) بمعنى: أنه لا يجوز تأخيره⁣(⁣٢)، فإن أخره كان عاصياً± عند الهادي والمؤيد بالله والحنفية⁣(⁣٣). وعند القاسم وأبي طالب والشافعي: أن الحج على التراخي⁣(⁣٤).

  (إلا) أن يؤخره (لتعيين) أحد أربعة أمور، وهي: (جهاد، أو قصاص⁣(⁣٥)، أو نكاح، أو دين(⁣٦)) فإنه يجوز⁣(⁣٧) تأخير الحج لأجلها إذا (تضيقت) عند وجوبه، أما الجهاد فهو يتضيق بأن يعين الإمام ذلك الشخص ويلزمه الجهاد، أو لا يعينه لكن


(١) مسألة: الحج فعل واحد؛ فلا يصح تقليد عالمين في أركانه، كذا حفظ. ونقل عن معيار النجري أنه أفعال فيصح±. قلت: وهو القوي؛ لأنه يصح من المجتهد أن يقتضي نظره في بعض مسائله مثل قول عالم من العلماء، وفي بعضها مثل قول عالم آخر، وما صح من المجتهد صح من المقلد¹. (من المقصد الحسن).

(٢) لأن الأمر المطلق يقتضي الفور لغة إلا لقرينة.

(٣) سيأتي لأبي حنيفة أنه يقول بالتراخي، وفي البحر عنه أيضاً، وفي الفتح عنه والفصول كما هنا.

(٤) ما لم يظن فوته بموت أو غيره. (بيان).

(*) وذلك لأن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة، وحج ÷ سنة عشر، فلو كان على الفور لما جاز التراخي. وحجة أهل القول الأول قوله ÷: «من وجد زاداً وراحلة ..» الخبر. فلو كان على التراخي لما توعد بالوعيد الشديد. نعم، فأما قوله تعالى: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧}⁣[آل عمران] فهو محمول على من ترك الحج منكراً لوجوبه؛ لأن مجرد تركه مع الإمكان لا يكون كفراً على الإطلاق. (بستان).

(٥) في النفس أو فيما دونها.

(٦) فإن اجتمعت على واحد قدم النكاح حيث لم يطالب بالقصاص، ولا يشترط التفصيل كما في الشرح. (é).

(٧) بل يجب. (é).