شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان قدر الواجب من الحج ووجوب إعادته في بعض الأحوال]

صفحة 596 - الجزء 3

(فصل): [في بيان قدر الواجب من الحج ووجوب إعادته في بعض الأحوال]

  (وهو مرة في العمر(⁣١)) إجماعاً؛ لما روي أن الأقرع⁣(⁣٢) بن حابس⁣(⁣٣) لما قال للنبي ÷ حين نزلت عليه آية الحج: آلحج لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال ÷: «بل لكل⁣(⁣٤) عام»⁣(⁣٥).

  (ويعيده من ارتد فأسلم(⁣٦)) أي: إذا كان الرجل مسلماً ثم حج ثم ارتد ثم


(١) قال في البحر: وعن بعضهم في كل عام. قلت: ولا وجه له. (بهران).

(٢) الراوي ابن عباس. (شرح فتح).

(٣) ذكره في الشفاء.

(٤) يعني: يجزئه لكل عام.

(٥) لفظ الحديث: آلحج لكل عام أو مرة واحدة؟ فقال: «بل مرة واحدة، فمن أراد أن يتطوع فليتطوع»، وفي رواية أخرى عنه ÷: «لو قلت: لكل عام لوجب، ولو وجب عليكم ما استطعتم». (زهور). وفي الكشاف ما لفظه: نحو ما روي أن سراقة بن مالك أو عكاشة بن محصن قال: يا رسول الله، آلحج علينا كل عام؟ فأعرض عنه ÷ حتى أعاد مسألته ثلاث مرات، فقال رسول الله ÷: «ويحك! ما يؤمنك أن أقول: نعم؟ والله لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه». (شرح فتح).

(*) وقال في شرح الآيات [في] معنى قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}⁣[آل عمران: ٩٧]: وبإضافة الحج إلى البيت علمنا أنه السبب في الوجوب، فلم يتكرر الوجوب لعدم تكرر السبب، بخلاف الصلاة والصوم ونحوها فإنها تكرر لتكرر أسبابها.

(٦) وكذا الفطرة والصلاة إذا كانت في الوقت، وتاب والوقت باقٍ.

(*) وأما الفسق فلا يبطله± إجماعاً، ذكره في البحر، قال فيه: إلا أن قول هؤلاء - يعني: الشافعي =