(فصل): [في بيان قدر الواجب من الحج ووجوب إعادته في بعض الأحوال]
  (ومن أحرم) وهو صبي (فبلغ) قبل الوقوف بعرفة(١) (أو) أحرم وهو كافر تصريحاً أو تأويلاً ثم (أسلم) قبل الوقوف (جدده(٢)) أي: جدد(٣) إحرامه وابتدأه؛ لأن إحرامهما من قبل لم ينعقد على الصحة.
  وأما إذا أحرم وهو عبد ثم عتق قبل الوقوف فإنه يتم فيما أحرم له، ولا يستأنف؛ ولهذا قال #: (ويتم من عتق(٤)) وذلك لأن إحرامه انعقد صحيحاً؛ لأنه مكلف مسلم (و) لكنه (لا يسقط فرضه)(٥) لأجل الخبر وهو قوله ÷: «أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام»(٦).
  (ولا) يجوز للزوج أن (يمنع الزوجة و) لا السيد أن يمنع (العبد من) فعل (واجب(٧) وإن رخص فيه، كالصوم في السفر، والصلاة أول(٨) الوقت)
(١) يعني: قبل± خروج وقته، أي: الوقوف.
(٢) مجازاً. اهـ وإلا فهو ابتداء حقيقة؛ لأن الأول لم ينعقد.
(٣) ولا دم عليه لأجل مجاوزته الميقات. (é)
(٤) فإن تقارن العتق والإحرام هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ الجواب: ± أنه لا يجزئه عنها؛ لأن الحرية شرط في الصحة منه، ومن حق الشرط أن يتقدم على المشروط. (حثيث). فإن التبس فالأصل عد±م العتق؛ فلا يجزئه. (é).
(*) ولو أجيراً لم يفسخ´، فإن فسخ لزمه الإتمام[١] كالأجير[٢] إذا فسد إحرامه. (حثيث) (é). يتأمل؛ لأنه قد أحرم، ولا فسخ بعد الإحرام. (سماع ذنوبي). و é أن له الفسخ±، وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي في الإجارة.
(٥) لأنه يجب عليه إتمام ما أحرم له.
(٦) باستطاعة أخرى.
(٧) قال في الفتح: ورواتب الفرائض. اهـ يعني: لا يمنعها منها، وظاهر الأزهار خلافه¹. (é).
(٨) وصلاة الجمعة على± الصحيح. اهـ وقد تقدم في صلاة الجمعة خلافه. [قد تقدم في الجمعة أنه لا يمنع العبد منها، بل من الجماعة. (é)].
=
[١] وهو ظاهر الأزهار بقوله: «والفسخ إن عتق أو بلغ».
[٢] ولكن لا أجرة له كما يأتي. من بعد الفسخ.