شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان قدر الواجب من الحج ووجوب إعادته في بعض الأحوال]

صفحة 598 - الجزء 3

  (ومن أحرم) وهو صبي (فبلغ) قبل الوقوف بعرفة⁣(⁣١) (أو) أحرم وهو كافر تصريحاً أو تأويلاً ثم (أسلم) قبل الوقوف (جدده(⁣٢)) أي: جدد⁣(⁣٣) إحرامه وابتدأه؛ لأن إحرامهما من قبل لم ينعقد على الصحة.

  وأما إذا أحرم وهو عبد ثم عتق قبل الوقوف فإنه يتم فيما أحرم له، ولا يستأنف؛ ولهذا قال #: (ويتم من عتق(⁣٤)) وذلك لأن إحرامه انعقد صحيحاً؛ لأنه مكلف مسلم (و) لكنه (لا يسقط فرضه)⁣(⁣٥) لأجل الخبر وهو قوله ÷: «أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام»⁣(⁣٦).

  (ولا) يجوز للزوج أن (يمنع الزوجة و) لا السيد أن يمنع (العبد من) فعل (واجب⁣(⁣٧) وإن رخص فيه، كالصوم في السفر، والصلاة أول⁣(⁣٨) الوقت)


(١) يعني: قبل± خروج وقته، أي: الوقوف.

(٢) مجازاً. اهـ وإلا فهو ابتداء حقيقة؛ لأن الأول لم ينعقد.

(٣) ولا دم عليه لأجل مجاوزته الميقات. (é)

(٤) فإن تقارن العتق والإحرام هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ الجواب: ± أنه لا يجزئه عنها؛ لأن الحرية شرط في الصحة منه، ومن حق الشرط أن يتقدم على المشروط. (حثيث). فإن التبس فالأصل عد±م العتق؛ فلا يجزئه. (é).

(*) ولو أجيراً لم يفسخ´، فإن فسخ لزمه الإتمام⁣[⁣١] كالأجير⁣[⁣٢] إذا فسد إحرامه. (حثيث) (é). يتأمل؛ لأنه قد أحرم، ولا فسخ بعد الإحرام. (سماع ذنوبي). و é أن له الفسخ±، وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي في الإجارة.

(٥) لأنه يجب عليه إتمام ما أحرم له.

(٦) باستطاعة أخرى.

(٧) قال في الفتح: ورواتب الفرائض. اهـ يعني: لا يمنعها منها، وظاهر الأزهار خلافه¹. (é).

(٨) وصلاة الجمعة على± الصحيح. اهـ وقد تقدم في صلاة الجمعة خلافه. [قد تقدم في الجمعة أنه لا يمنع العبد منها، بل من الجماعة. (é)].

=


[١] وهو ظاهر الأزهار بقوله: «والفسخ إن عتق أو بلغ».

[٢] ولكن لا أجرة له كما يأتي. من بعد الفسخ.