(فصل): [في بيان قدر الواجب من الحج ووجوب إعادته في بعض الأحوال]
  ذكره في اللمع (إلا ما أوجب(١) معه) أي: مع الزوج أو السيد (لا بإذنه(٢)) فإن للزوج والسيد أن يمنعا من هذا الواجب، مثاله: أن توجب المرأة على نفسها صياماً، فإن هذا الإيجاب إذا وقع بعد الزوجية جاز للزوج المنع، وإن كانت أوجبت قبل لم يكن له المنع¹ على الصحيح من احتمالين(٣) ذكرهما الفقيه حسن.
  قال مولانا #: والعبد يخالف المرأة؛ فإنه لو أوجب على نفسه صياماً فمنعه مالكه(٤) من أدائه ثم باعه أو وهبه فللمالك الثاني´ أن يمنع كما منع الأول في أقرب
(*) وسننها الداخلة فيها، لا الخارجة فله المنع. اهـ وقيل: ليس له المنع. وظاهر الأزهار± لا فرق، يعني: أن له المنع من غير الواجب. (é).
(١) «غالباً» احتراز من العبد إذا أوجب على نفسه بغير إذن سيده ثم تخلل خروجه إلى ملك الغير، وأذن له مالكه الثاني بالفعل ثم باعه إلى الأول - فليس له± منعه[١]. واحتراز من الزوجة لو أوجبت على نفسها تحت الزوج ثم بانت منه، ثم عادت إليه بعقد جديد - فإنها قد أوجبت على نفسها تحته لا بإذنه، وليس له المنع±. (حاشية سحولي). وظاهر الأزهار خلافه.
(*) فائدة: ذكر النجري في المعيار أن الموقوف عليه إذا أذن للعبد ثم انتقل بالإرث لم يكن للوارث المنع، وكذا لو كان هو الواقف، بخلاف ما انتقل بالوقف فإن له المنع. (شرح فتح) (é). وسيأتي في الوقف التفصيل فيه. اهـ في الفرع على قوله: «لا بالإرث فبحبسه» إلخ.
(٢) لما رواه البخاري بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي ÷: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» والمراد صوم التطوع. (من ضياء ذوي الأبصار).
(٣) وإنما لم يكن للزوج المنع مع أنها متعدية بالإيجاب من دون إذن الزوج الأول لأنه قد حصل لها حالة لم يكن لأحد عليها فيها حق، فلم يكن لمن هي تحته منعها. (شرح أثمار).
(٤) أي: لم يأذن± له. اهـ فإن أذن له لم يكن للآخر المنع، لكن له الخيار±؛ إذ ذلك عيب. (وابل). إذا كان ينقص القيمة بالنظر إلى غرض المشتري له. فإن باعه بعد الإذن قبل الإيجاب كان للثاني المنع¹؛ لأن البيع رجوع عن الإذن.
[١] أما لو أذن له مالكه الآخر ثم رده بما هو نقض للعقد من أصله فإنه يبطل الإذن. (سماع سيدنا علي) (é).