(فصل): [في بيان ما يندب قبل الإحرام وبعده، ووقته، ومكانه]
  (و) هذه المواقيت (هي) مواقيت (لأهلها(١)) الذين ضربت لهم - نحو يلملم لأهل اليمن - لا ساكنيها(٢) (ولمن ورد عليها) من غير أهلها فهي ميقات له، نحو أن يرد الشامي على يلملم فإن ميقاته في هذه الحال يلملم فيحرم منه.
  (و) الميقات (لمن لزمه(٣)) الحج
(١) والظاهر أن± هذه المواقيت يجب الإحرام منها ولم يعتبر ميلها، ولا يكون حكمه إلى جهة الحرم حكمها. (حاشية سحولي).
(٢) يعني: فلا يتحتم عليهم الإحرام إلى الحرم.
(*) بل وساكنيها± أيضاً على الصحيح. (شامي). وكذا ذكره في الفتح والبيان، فإن جاوزوها ولم يحرموا منها لزمهم دم±. (é).
(*) قال في الأثمار: وهي± أيضاً لساكنيها. اهـ وهذا قول الشافعي والإمام يحيى، وهو مروي عن القاسم والمنتخب، ورواه في الانتصار عن العترة. وعند أبي العباس والحنفية - وهو الذي في الأزهار وغيره - أنها مضروبة لأهل الجهات المذكورة دون ساكنيها، وفائدة الخلاف أنه هل يتحتم على أهل المواقيت الإحرام من مواضعهم إذا أرادوا دخول الحرم المحرم [لنسك]، فعلى القول± الأول يتحتم عليهم ذلك، وعلى القول الثاني لا يتحتم، بل يجوز لهم المجاوزة من دون إحرام إلى حد الحرم. وفائدة أخرى: وهي أنهم إذا أرادوا دخول الحرم المحرم لحاجة فعلى القول الأول يلزمهم الإحرام، وعلى القول الثاني لا يلزمهم. وقيل: بل± يجوز لهم الدخول لا لنسك اتفاقاً، ذكره في التقرير، وقواه المؤلف أيده الله، وفرق بينهم وبين الآفاقي بأن عليهم في ذلك حرجا ومشقة، بخلاف الآفاقي. (شرح أثمار).
(*) هذا يخالف قوله: «ولمن بينها وبين مكة داره».
(*) فليست مقصورة عليهم.
(٣) وظاهر قوله: «لزمه» أنه قد تضيق عليه الحج إذا كانت الشروط كاملة في وقت الحج، من الصحة والأمن والزاد، والراحلة في حق من يشترط له الراحلة، ولا يعتبر أن تمضي مدة يمكن فيها الحج كما يشترط ذلك في حق من جاء من خارج المواقيت[١]، وسيأتي مثل هذا فيمن سار وهو فقير حتى دخل المواقيت أنه يتحتم عليه الحج، وعلى هذا المكي ونحوه متى بلغ والشروط كاملة، وحضر وقت الحج - تعين عليه في سنته تلك، فإن حضره الموت وجب عليه الإيصاء إذا كان عاش حتى خرج وقت الوقوف في تلك السنة، وإلا فلا إيصاء، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً).
[١] وكذا في غيره لا± يشترط مضي المدة كما تقدم عن القاضي عامر. و (é).