شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يندب قبل الإحرام وبعده، ووقته، ومكانه]

صفحة 615 - الجزء 3

  (و) شرع (لمن) كان مسكنه خلف هذه المواقيت (بينها وبين مكة(⁣١)) أن يجعل ميقاته (داره(⁣٢)) عند القاسم والمنتخب، وهو مروي عن علي #. قال في الانتصار: وهذا رأي أئمة العترة، وهو المختار. وحكى في الياقوتة عن أصحاب أبي حنيفة، وأبي العباس: أنه يحرم من حيث شاء إلى الحرم المحرم.

  (وما بإزاء كل من ذلك) أي: من ورد بين هذه المواقيت المضروبة فإنه إذا حاذى⁣(⁣٣) أدناها إليه⁣(⁣٤) أحرم منه، فإن التبس عليه ذلك تحرى⁣(⁣٥).


(١) يعني: الحرم. (é).

(٢) ينظر هل المراد بالدار البلد وميلها؟ قال المفتي ¦: موضعه ولو وسط البلد. (é).

(*) ولا يجوز أن يحرم من أقرب من داره إلى الحرم، فإن فعل أثم ولا دم، ما لم يدخل الحرم بغير إحرام. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) فإن جاوز من دون إحرام لزم دم. و (é). وفي حاشية السحولي: فإن فعل أثم ولا دم عليه.

(٣) فإن سلك طريقاً لا تحاذي أحد هذه المواقيت أحرم متى± غلب في ظنه أنه قد بقي من المسافة قدر مرحلتين، ذكره أصحاب الشافعي. (حاشية سحولي معنى) و (é).

(٤) محاذاة لا مسافة.

(*) عرضاً. (é). وإن بعد.

(*) قال القاضي عبدالله الدواري: يحتمل أقربها إليه مسافة، كأن يكون أحد الميقاتين عن يمينه والآخر عن يساره، والذي عن يمينه بينه وبينه ستة أميال، وبينه وبين الذي عن يساره ثلاثة أميال، فإنه يحرم إذا حاذى الذي عن يساره، ولا يلتفت إلى محاذاة الذي عن يمينه وإن حاذاه قبل محاذاة الذي عن يساره؛ لأنه ليس بأقرب. ويحتمل أن يكون مراده أقربها إلى جهته التي يريد الحج منها وإن كان بينه وبينها أكثر من غيره، وهذا هو الأصح، وقد أشار إليه في الكتاب في اللمع. اهـ وقيل: أقربها± إليه عرضاً وإن بعد؛ لأن مجاوزة السمت كمجاوزة الميقات. (صعيتري).

(٥) فإن انكشف الخطأ أجزأه، ولا إثم عليه، وعليه دم±. (من البحر).