شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]

صفحة 618 - الجزء 3

(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]

  (وإنما ينعقد(⁣١)) الإحرام (بالنية) وهي إرادة الإحرام بالقلب، إلا أنه يستحب التلفظ بالنية هنا عندنا⁣(⁣٢)، وتكون (مقارنة⁣(⁣٣) لتلبية(⁣٤)) ينطق بها حال النية⁣(⁣٥)، ويكفي⁣(⁣٦) أن يقول: «لبيك»، قال أبوالعباس:⁣(⁣٧) أو غير ذلك من تعظيم الله، كما ذكر أحمد بن يحيى في تكبير الصلاة (أو تقليد(⁣٨)) للهدي،


(١) للإحرام في الشرع معنيان: أحدهما: الدخول في حرمة أمور بنية الحج والعمرة. وهذا المعنى هو المراد بقولهم: ينعقد الإحرام بالنية. الثاني: النية المذكورة نفسها. وهو المراد بقولهم: الإحرام أحد أركان الحج والعمرة، قاله في شرح الأثمار. (تكميل).

(٢) خلاف الشافعي.

(٣) الأصلُ في النية المقارَنَةُ؛ لقوله ÷: «الأعمال بالنيات»، والباء للمصاحبة والإلصاق، وأينما جاز التقديم فليس إلا بدليل خاص، كالصيام؛ لقوله ÷: «لا صوم لمن لا يبيت النية»، وخرج ما تعين فجاز فيه التأخير؛ لخبر أهل العوالي يوم عاشوراء، وهو قوله ÷: «من كان قد أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليصم» فثبت بذلك صحة النية في النهار فيما تعين وجوبه. (رياض).

(*) والمقارنة: أن± يكون آخر جزء من النية مقارناً لأول التلبية؛ إذ لا يتصور خلافه. (شامي).

(٤) وتجزئ المخالطة للتلبية. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) وتجزئ بالعجمية إن تعذرت العربية. اهـ وفي حاشية: تجزئ مطلقاً±. (é).

(٥) قوله: «مقارنة ... إلخ» لما مر من أن النية إنما تعلق بالأفعال لتصيرها على وجه مخصوص، فلا بد أن تقارن فعلاً يختص الحج، كالتلبية؛ لفعله ÷، ولقوله ÷ لعائشة: «وامتشطي وأهلي» والإهلال التلبية، أو التقليد؛ لأنه يختص الحج أيضاً. (ضياء ذوي الأبصار).

(٦) وإن كان أخرس لبى عنه غيره بالأجرة أو تبرعاً. (بيان). وهذا إذا تعذر التقليد، وإلا وجب. اهـ وقيل: يخير± بين أن يأمر من يلبي عنه أو يقلد الهدي. (هبل).

(٧) وأكثر العترة والشافعي وأصحابه وأبو حنيفة. (بحر).

(٨) قال #: فإن نوى قبل التقليد فذكروا أنه لا يصح±، وأما لو قلد ثم نوى بعد قال #: فلم أقف فيه على نص، لكن الأقرب أنه يجزئ؛ لظاهر خبر جابر. (نجري). والمذهب خلا±فه، وهو ظاهر الأزهار. وهل يأتي مثله في التلبية؟ قلت: إن شبهت بتكبيرة الإحرام لم يجزئه. اهـ وينظر ما وجه =