شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام، وما يلزم في كل واحد من أنواعها

صفحة 633 - الجزء 3

  من الأدهان⁣(⁣١) التي فيها زينة، (ولبس ثياب الزينة) كالحرير والحلي في حق المرأة عندنا، والمعصفر⁣(⁣٢) والمزعفر والمورس⁣(⁣٣)، وكذلك في حق الرجل، لكن المحرم وغيره سواء. ومن ذلك خاتم الذهب، لا الفضة⁣(⁣٤) ولا الثياب البيض والسود⁣(⁣٥) في حق الرجال والنساء جميعاً.

  وأجاز الشافعي للمرأة الحرير والحلي. وزيد بن علي والناصر: المورس والمزعفر.

  (وعقد النكاح(⁣٦)) وهو أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره فإنه محظور، ولو كان


(١) الدهن على ثلاثة أقسام: محرم بالاتفاق، وهو المطيب، وجائز بالاتفاق¹، وهو ما لا زينة فيه ولا طيب كالسمن، ومختلف فيه، وهو الذي فيه الزينة لا الطيب، كالزيت والسليط، فظاهر كلام± الهادي المنع، وقال المرتضى: إنه جائز. (زهور معنى). يقال: إذا اقتضى العرف أن السمن زينة كما هو عادة أكثر القبائل حرم. (هامش تكميل).

(٢) قال في التذكرة والبيان: وتجب الفدية في المزعفر والمورس. اهـ ولعله حيث± انفصل إلى جسده شيء. (é). لأنه طيب.

(*) ولا فدية.

(٣) لما مر من قوله ÷: «شعثاً غبراً» ولما روي عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ÷ ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس⁣[⁣١] ولا السراويل، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». (ضياء ذوي الأبصار).

(٤) والعقيق. (é).

(٥) والأخضر والأزرق.

(٦) إيجاباً، أو قبولاً، أو وكالة، أو فضولاً. اهـ يعني: عقد الوكيل وفيضلة. (غيث، وبيان).

(*) ولا يخطب؛ لقوله ÷: «لا يَنْكِح ولا يُنْكِح، ولا يخطب» أخرجه مسلم. وقيل: تصح الخطبة± وتكره [تنزيه. (é)] وهو ظاهر الأزهار.

=


[١] البرنس: قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. وتبرنس الرجل: لبسه. (مختار).