(فصل): [في محظور الحرمين]
  وقال زيد بن علي والناصر: يجوز صيد حرم المدينة، وتسميته حرماً مجاز.
  فمحظور الحرمين شيئان: الأول: (قتل صيدهما(١)) يعني: الصيد الذي يوجد فيه ولو لم يكن حالًّا فيه، وسواء ما يؤكل وما لا يؤكل، إذا كان مأمون الضرر وغير مستثنى فإنه محرم قتله (كما مر) في محظورات الإحرام، أي: سواء قتله بمباشرة أو تسبيب بما لولاه لما انقتل على ذلك التفصيل(٢).
  (والعبرة بموضع الإصابة لا بموضع الموت) أي: لو رمى صيداً في الحل
(١) وإذا غمر الجراد الطريق حتى لم يمكن المحرم السير إلا بقتل شيء منها فإنه يتصدق± بقدر ما غلب في ظنه[١]. (بيان معنى). ويجب في ذلك القيمة، في كل جرادة تمرة. (بحر).
(*) وإذا اشترك جماعة في قتل الصيد تعددت القيمة¹ عليهم. (غيث). قياساً على كفارة قتل الخطأ.
(*) ينظر في فوائد الصيد هل تكون في يده أمانة أو غصباً؛ لأنه مطالب من جهة الله تعالى في كل وقت؟ ومثله في الزهور. قال الفقيه علي: فوائد الصيد± مضمونة عليه، والفرق بينه وبين فوائد المغصوب أنه مطالب في هذا في كل وقت من جهة الله تعالى، وفي المغصوب مالكه يختص بالمطالبة. (é).
(*) أو قطع عضو أو إيلامه. أو ريشه. (شرح أثمار)[٢]. (é). وإيلامه وإفزاعه كما مر. (هداية).
(٢) فيه نظر؛ لأن الذي مر في الصيد البري، وهنا يلزم في البري والبحري، والعمد والخطأ، وهذا وجه التشكيل؛ لأنه قد مر أنه لا يلزم في الخطأ، بخلاف هنا فيلزم في العمد والخطأ. (é). فيلزم في العمد الجزاء وا¹لقيمة، وفي الخطأ القيمة فقط. (é).
(*) «غالباً» احتراز مما يلزم الكافر والصبي والمجنون والعبد والعمد والخطأ فيه على سواء. (é). ويلزم هنا في البري والبحري. اهـ ويلزم في العمد± الجزاء والقيمة، وفي الخطأ القيمة لا الجزاء. (سيدنا حسن) (é). وقال الإمام يحيى: لا شيء على الخاطئ. (بحر).
[١] ولا إثم عليه. (é).
[٢] لفظ الوابل: وأراد بنحو القتل قطع عضو وإيلامه مما ينقص القيمة.