(فصل): [في محظور الحرمين]
  فأصابه، ثم حمل بنفسه إلى الحرم فمات فيه - فلا شيء± فيه(١) إلا أنه يلزمه الجزاء لأجل الإحرام دون قيمة الصيد، فلو أصابه في الحرم ومات في الحل فإنه يلزمه القيمة(٢) والجزاء(٣) أيضاً إن كان محرماً(٤)، هذا في الذي يقتله بنفسه.
  (و) أما (في الكَلَّاب) وهو الذي يصيد بالكلاب(٥) فيعتبر في حقه (القتل أو الطرد(٦) في الحرم) فمتى وقع في الحرم من الكلب قتلٌ للصيد أو طرد لزمت الحلال القيمة(٧)، والمحرم جزاء(٨)
(١) إذا مات بالمباشرة. (é).
(*) هذا لأجل الضمان، ولا يحل أكله إذا دخل وبه رمق. (بيان). يعني: إذا± مات بالسراية لا بالمباشرة. (عامر). فيحل. (عامر). ولفظ البيان: مسألة: من± رمى صيداً إلى الحل فأصابه، ثم طار أو سار إلى الحرم - حرم أخذه[١]، وإن مات فيه حرم أكله[٢]، ولا شيء على الرامي. وإن رماه إلى الحرم فأصابه، ثم طار أو سار إلى الحل - لم يحل أخذه±، وإن مات ضمنه [يعني: قيمته±]؛ لأنه صيد حرم حال رميه له. (بيان).
(٢) للحرم.
(٣) للقتل.
(٤) والفدية إذا± أكل. اهـ لا قيمة ما أكل، خلاف الأمير علي بن الحسين.
(٥) ينظر لو لم يقع منه إرسال للكلب ولا زجر. (حاشية سحولي معنى). يضمن إن± كان عقوراً. اهـ وفرط في الحفظ حيث يجب الحفظ. (حثيث، وجربي) و (é).
(*) أو نحوها [الفهّاد]، وكذا هو بنفسه. (é).
(٦) مع القتل. (é).
(٧) مطلقاً. (é).
(٨) مع العمد. (é).
=
[١] إن كان لا يموت± منها بالمباشرة.
[٢] إن مات بالسراية±، لا بالمباشرة فيحل. (عامر).