شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في محظور الحرمين]

صفحة 671 - الجزء 3

  فأصابه، ثم حمل بنفسه إلى الحرم فمات فيه - فلا شيء± فيه⁣(⁣١) إلا أنه يلزمه الجزاء لأجل الإحرام دون قيمة الصيد، فلو أصابه في الحرم ومات في الحل فإنه يلزمه القيمة⁣(⁣٢) والجزاء⁣(⁣٣) أيضاً إن كان محرماً⁣(⁣٤)، هذا في الذي يقتله بنفسه.

  (و) أما (في الكَلَّاب) وهو الذي يصيد بالكلاب⁣(⁣٥) فيعتبر في حقه (القتل أو الطرد⁣(⁣٦) في الحرم) فمتى وقع في الحرم من الكلب قتلٌ للصيد أو طرد لزمت الحلال القيمة⁣(⁣٧)، والمحرم جزاء⁣(⁣٨)


(١) إذا مات بالمباشرة. (é).

(*) هذا لأجل الضمان، ولا يحل أكله إذا دخل وبه رمق. (بيان). يعني: إذا± مات بالسراية لا بالمباشرة. (عامر). فيحل. (عامر). ولفظ البيان: مسألة: من± رمى صيداً إلى الحل فأصابه، ثم طار أو سار إلى الحرم - حرم أخذه⁣[⁣١]، وإن مات فيه حرم أكله⁣[⁣٢]، ولا شيء على الرامي. وإن رماه إلى الحرم فأصابه، ثم طار أو سار إلى الحل - لم يحل أخذه±، وإن مات ضمنه [يعني: قيمته±]؛ لأنه صيد حرم حال رميه له. (بيان).

(٢) للحرم.

(٣) للقتل.

(٤) والفدية إذا± أكل. اهـ لا قيمة ما أكل، خلاف الأمير علي بن الحسين.

(٥) ينظر لو لم يقع منه إرسال للكلب ولا زجر. (حاشية سحولي معنى). يضمن إن± كان عقوراً. اهـ وفرط في الحفظ حيث يجب الحفظ. (حثيث، وجربي) و (é).

(*) أو نحوها [الفهّاد]، وكذا هو بنفسه. (é).

(٦) مع القتل. (é).

(٧) مطلقاً. (é).

(٨) مع العمد. (é).

=


[١] إن كان لا يموت± منها بالمباشرة.

[٢] إن مات بالسراية±، لا بالمباشرة فيحل. (عامر).