[النسك الثالث: السعي]
  وأما المرأة فالوقوف في أسافل الصفا والمروة أزكى لها(١).
  (و) الرابع: يندب للرجل فقط(٢) إذا صعد إليهما (الدعاء فيهما) فإذا صعد الصفا واستوى عليه استقبل الكعبة بوجهه ويدعو بما حضره، ويسبح الله تعالى ويهلله، ويصلي على النبي ÷.
  قال يحيى #: يقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآخر الحشر(٣)، ثم ليقل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده، وهزم الأحزاب(٤) وحده، لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ÷، اللهم اغفر لي ذنوبي، وتجاوز عن سيئاتي، ولا تردني خائباً، يا أكرم الأكرمين، واجعلني في الآخرة من الفائزين»، وذكر أيضاً(٥) أنه يقول على المروة مثل ما قال على الصفا.
  قال مولانا #: ¹ والأقرب أن هذا الدعاء إنما يندب² في ابتدائه، لا في كل شوط(٦)، وللرجل لا للمرأة.
(١) إلا في حال الخلوة. اهـ وظاهرالأزهار خلافه. (é).
(٢) وهو يقال: ما وجه تخصيص الرجل بالندب مع أنه يمكن المرأة الدعاء سراً، هل لدليل خاص؟ (حاشية سحولي). نعم، بدليل خاص. وقال التهامي: لا يشرع كالأذان.
(٣) من: {لَوْ أَنْزَلْنَا}[الحشر: ٢١]. اهـ وقيل: من قوله: {هُوَ اللَّهُ}[الحشر: ٢٢]، وقيل: من قوله: {لَا يَسْتَوِي}[الحشر: ٢٠].
(٤) يوم الخندق؛ إذ فرق الله شملهم من غير قتال.
(٥) يعني: يحيى #.
(٦) لئلا يؤدي إلى التفريق.
(*) وقيل[١]: في كل شوط؛ لأنه موضع اغتنام في الصعود والدعاء، ذكره في الأحكام، وهو ظاهر الأزهار. وفي جامع الأصول مروي عن ابن عمر أنه ÷ كان يدعو في كل شوط، ذكره القاضي عامر، ومثله عن المتوكل على الله #.
=
[١] لفظ الحاشية في نسخة: وظاهر كلام الهادي أن الدعاء في كل شوط، وقد رواه ابن عمر عن رسول الله ÷، وقرر، واختاره الإمام المتوكل على الله عادت بركاته، ومثله في أصول الأحكام؛ إذ هو موضع اغتنام.